نظام التأمينات الجديد.. حقوق للمشتركين واستحقاقات للمفقودين والغائبين

Clock
%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85 %d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa %d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af %d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82 %d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d9%86

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل الأحكام المشتركة في نظام التأمينات الجديد، حيث يتم إثبات العجز المهني والعجز غير المهني من خلال تحديد نوع الإصابة أو المرض وما إذا كان مهنياً أم غير مهني. يمكن للمشترك أو المستحقين أو المؤسسة الاعتراض على قرارات اللجان الطبية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ القرار. اللجان الطبية تتكون من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، ويتم تحديد مكافأة أعضاء اللجان بقرار من مجلس الإدارة. يحق للمؤسسة وقف البدلات ومعاش العجز غير المهني في حال رفض المشترك الخضوع للعلاج الطبي. يتم معاملة المفقود أو الغائب حسب الحالة، كما تحدد الشروط والمواعيد الخاصة بصرف التعويضات وشروط المطالبة بها. يجب على المؤسسة دفع التعويضات المستحقة للمشترك أو أفراد عائلته وفقًا للنظام.