10 أيام مهلة القرار بالإجماع للجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية

Clock
10 %d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85 %d9%85%d9%87%d9%84%d8%a9 %d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1 %d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9 %d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9 %d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية هي خدمة تمكن أطراف العلاقة التعاقدية، “عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل”، من تقديم المطالبات المالية الناشئة بينهم والمخالفات ذات الطابع غير الجنائي في حال نشوء خلاف. ويتم تقييد الدعوى لدى لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم حيث أنها الجهة المخولة نظاماً للبت بها.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على الخدمة يتم عبر الخطوات التالية: قيام صاحب الدعوى بالدخول للموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم الدعوى إلى لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وفي حال عدم تمكن اللجنة من التوصل إلى صلح بين الطرفين، تصدر اللجنة قرارها خلال 10 أيام ويحق لطرفي الدعوى التظلم من القرار.

من شروط الحصول على الخدمة أن يكون هناك دعوى قائمة متعلقة بحق من الحقوق الناشئة عن عقد العمل وأن يتم تقديم الدعوى بحسب الاختصاص النوعي والمكاني، وأن يكون المدعي ذا أهلية وذا صفة في حال كان الأصيل في الدعوى، وتقديم صك الوكالة في حال كان مقدم الدعوى الوكيل عن المدعي أو المدعى عليه.