4 حالات .. ماهي الإجازات المستحقة للمرأة العاملة؟

Clock
4 %d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa %d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a %d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa %d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d8%a9 %d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أقرت إجازات المرأة العاملة وفق أنظمة العمل، مع تفصيل 4 إجازات مستحقة. أولاً، إجازة الوضع التي تمنح للمرأة الحق في عشرة أسابيع بأجر كامل قبل وضع الطفل. ثانيًا، في حالة ولادة طفل مريض، تحق للمرأة إجازة شهر بأجر كامل وامكانية التمديد لشهر إضافي. ثالثًا، في حال وفاة الزوج، المرأة المسلمة تحق لها إجازة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملا تحق لها مدة إضافية. أما المرأة غير المسلمة، فتحق لها إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يومًا. وبشكل عام، يمنع على المرأة ممارسة العمل أثناء فترة الإجازة.