لتزويج من هم دون الـ 18 والمجنون والمعتوه.. إذن المحكمة شرط أساسي

Clock
%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%88%d9%8a%d8%ac %d9%85%d9%86 %d9%87%d9%85 %d8%af%d9%88%d9%86 %d8%a7%d9%84%d9%80 18 %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86 %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%88

قدمت وزارة العدل تعديلاً لنظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، مع تغييرات في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية. تم حذف 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، بما في ذلك تزويج من هو دون سن الثامنة عشرة وتزويج المجنون والمعتوه بإذن المحكمة.

تم تعديل المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، حيث خصصت محاكم الأحوال الشخصية بقضايا مسائل الأحوال الشخصية والنزاعات ذات الصلة. يشمل ذلك مسائل مثل إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، والوقف، والوصية، والنسب، والإرث، وتوكيل الأخرس، وزواج من لا ولي لها.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مهام كاتب العدل في توثيق العديد من القضايا الشخصية مثل الطلاق، الخلع، الرجعة، عقود الزواج، والوقف والوصية. تم تحويل اختصاص توكيل الأخرس إلى كاتب العدل، وأدرجت اللائحة مصطلح “القاصر” بدلاً من “عديم الأهلية أو ناقصها”. هذه التعديلات تأتي لتحسين الأنظمة وتوحيد المصطلحات والإجراءات في العمل القضائي.