عبر صالون نسائي.. “التجارة” تُشهِّر بمواطنة ومقيمة ارتكبا جريمة التستر

Clock
%d8%b9%d8%a8%d8%b1 %d8%b5%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%86 %d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%8a %d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9 %d8%aa%d9%8f%d8%b4%d9%87%d9%90%d9%91%d8%b1 %d8%a8%d9%85%d9%88%d8%a7

أصدرت وزارة التجارة حكمًا قضائيًا نهائيًا ضد مواطنة سعودية ومقيمة مصرية بتهمة التستر التجاري، حيث ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر عبر صالون نسائي بمكة المكرمة. وقد تم ضبط أدلة تؤكد مزاولة المقيمة للنشاط التجاري بدون ترخيص استثمار أجنبي، واستغلال السجل التجاري للمواطنة.

توصلت التحقيقات إلى أن المقيمة كانت تحقق إيرادات مالية مرتفعة خلال فترة عمل الصالون، في حين كانت تمنح المواطنة مبلغًا زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا مقابل التستر. كما خضع عمل المقاصة لمجموعة من الأنشطة المالية مثل دفع مرتبات العاملات وتحصيل العوائد.

نتيجة لهذه الجرائم، أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا بالتشهير، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص. كما تم تحديد إبعاد المقيمة عن المملكة ومنعها من العودة للعمل. يُذكر أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة.