محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي

Clock
%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af %d8%a8%d9%86 %d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%af %d9%8a%d9%8f%d8%b5%d8%af%d8%b1 %d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%8b %d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86 %d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85 %d8%b5

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (19) لسنة 2024 الذي ينظم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي. يهدف هذا القانون إلى تحقيق تطبيق فعّال للتشريعات الحالية وضمان سلامة الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإدارة المرافق العامة.

يتضمن القانون أحكامه على عدد من الفئات، مثل موظفي الجهات الحكومية والعاملين في شركات خاصة متعاقدة مع الحكومة، ويشمل أيضاً أفراد المجتمع الذين يمكن منحهم صفة الضبطية القضائية. يُستثنى من ذلك القضاة وأفراد الشرطة.

يحدد القانون شروط منح صفة الضبطية القضائية، منها ضرورة وجود مؤهلات أو خبرات مناسبة، والإلمام بالتشريعات ذات الصلة، واجتياز الدورات التدريبية المطلوبة. كما يُشترط في أفراد المجتمع أن لا يقل عمرهم عن ثلاثين عاماً، مع وجود استثناءات بناءً على الحاجة.

يتناول القانون أيضاً التزامات مأموري الضبط القضائي، شروط استخدام التقنيات الحديثة، وضرورة اعتماد اللغة العربية في جميع الإجراءات. كما يحدد كيفية إلغاء صفة الضبطية القضائية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق أحكام هذا القانون.

هذا القانون يحل محل القانون رقم (8) لسنة 2016، ويلغي أي نص يتعارض معه، مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية السابقة حتى صدور قرارات بديلة. يُعمل بالقانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي :
post-id: 07688294-f9ed-43d5-b721-627074d8ba99