محمد بن راشد يصدر قانوناً بتنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي

Clock
%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af %d8%a8%d9%86 %d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%af %d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1 %d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%8b %d8%a8%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85 %d8%b5%d9%81%d8%a9 %d8%a7%d9%84

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (19) لسنة 2024 لتنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي. يهدف هذا القانون إلى ضمان تطبيق التشريعات المحلية بشكل صحيح، وضمان سلامة الإجراءات المتخذة من قبل مأموري الضبط القضائي، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة.

يتضمن القانون أحكامه على مأموري الضبط القضائي من مختلف الفئات، بما في ذلك موظفي الجهات الحكومية والعاملين في الشركات المتعاقدة مع الحكومة. كما يشمل أفراد المجتمع الذين يحصلون على صفة الضبطية وفق شروط معينة. وقد حُددت شروط منح هذه الصفة لموظفي الجهات الحكومية، ومنها توفر المؤهلات اللازمة والمعرفة بالتشريعات المعمول بها، فضلاً عن اجتياز الدورات التدريبية المطلوبة.

تتضمن الشروط أيضًا ضرورة أن يكون سن المستفيدين من صفة الضبطية القضائية لا يقل عن ثلاثين سنة، مع إمكانية استثناء بعض الحالات. كما يشمل القانون التزامات مأموري الضبط، واستخدام التقنيات الحديثة، حيث يجب استخدام اللغة العربية في جميع إجراءات التحقيق ومحررات الضبط.

حدد القانون أيضًا إجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية بقرار من رئيس اللجنة العليا للتشريعات. ويمثل هذا القانون تجديدًا للقانون رقم (8) لسنة 2016، حيث يستمر العمل بالتشريعات واللوائح القديمة التي لا تتعارض مع الأحكام الجديدة حتى صدور البدائل المناسبة. القانون جارٍ نشره في الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
post-id: 4f887bfb-6f02-486a-a801-1aa8adba7702