أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على أهمية التزام مخالفين قوانين الإقامة في الدولة بمدة صلاحية تصريح المغادرة المحددة بـ14 يوماً. يُشترط على الحاصلين على التصريح مغادرة البلاد قبل انتهاء هذه الفترة، حتى لو انتهت صلاحية التصريح خلال تلك المدة.
وشددت الهيئة على أن الغرامات والقيود ستُعيد تلقائيًا حال تعذر المغادرة خلال المهلة المقررة، والتي تنتهي في نهاية الشهر المقبل. إصدار تصريح المغادرة يتطلب وجود جواز سفر ساري أو وثيقة عودة دون اشتراط مدة سريان محددة. يُنصح كذلك بحجز تذاكر السفر بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتصريح المغادرة.
تتيح الهيئة لمخالفي القوانين خيارين: المغادرة بدون ختم الحرمان على جوازاتهم أو تصحيح أوضاعهم للإقامة بشكل قانوني. وكانت الهيئة قد بدأت تنفيذ مهلة إعفاء من الغرامات لمخالفي أنظمة الدخول والإقامة، مدتها شهرين تنتهي في 30 أكتوبر، حيث تقدم العديد من المخالفين بطلبات لتعديل أوضاعهم.
يتعين على الشركاء والمستثمرين المخالفين إنهاء إجراءات إلغاء المنشآت قبل تقديم طلب المغادرة. كما وفرت الهيئة إجراءات سهلة عبر قنواتها الإلكترونية، مما يسهل على المخالفين تسوية أوضاعهم بدون الحاجة لمراجعة المراكز إلا عند ضرورة استيفاء البصمة البيومترية.
في حين تستثني الهيئة ثلاث فئات من الاستفادة من هذه المزايا، تشمل المخالفين بعد 1 سبتمبر 2024، المدرجين في بلاغ انقطاع عن العمل، وكذلك الحالات التي تم إبعادها. يُنصح المخالفون باستغلال الفرصة المتاحة لإيجاد حلول قانونية لمشاكلهم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : أحمد عابد – أبوظبي
post-id: 324d4abd-c585-450c-947f-c798d8552cd5