أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري، مما يمنح الأفراد المتضررين حق الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ إشعارهم بالمخالفة. إذا لم يكن الاعتراض مرضيًا، يمكنهم التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا أخرى.
يشمل هذا التعديل جميع أنشطة النقل بما في ذلك خدمات النقل بالحافلات، والأجرة، وتأجير السيارات، إضافة إلى الشاحنات وسحب المركبات ونقل البضائع. لتسهيل العملية، أنشأت الهيئة إدارة خاصة للنظر في طلبات الاعتراض، مما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المستفيدين.
كما أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، ضمن جهودها لأتمتة الخدمات وتيسيرها للمستخدمين. يعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجيات التحول الرقمي التي تسعى الهيئة لتحقيقها بما يخدم مصلحة الأفراد والشركات في قطاع النقل.

