السعودية

حكم عمالي بتعويض موظف 538 ألف ريال

%d8%ad%d9%83%d9%85 %d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a %d8%a8%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6 %d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81 538 %d8%a3%d9%84%d9%81 %d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84

أصدرت محكمة عمالية حكماً يقضي بأن يُلزم صاحب عمل بتعويض موظف سابق بمبلغ 538727 ريالًا بعد إنهاء عقده بشكل تعسفي بعد 115 يومًا من بدء العمل. تم الحكم بناءً على الشكوى المقدمة من الموظف، والذي ادعى أنه تم فصله دون أسباب مشروعة وأن حقوقه القانونية، بما في ذلك المدة المتبقية من العقد ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، قد سُلبت منه.

في دفاعه، ذكر صاحب العمل أن إنهاء العقد كان بناءً على بند يسمح بفترة تجربة مدتها 180 يوماً بموافقة الطرفين، مع العلم أن العقد كان لمدة سنتين وأن الموظف لم يُكمل سوى 3 أشهر و25 يوماً. ومع ذلك، وبعد الاطلاع على الأدلة المقدمة والمستندات التي تؤيد ادعاءات الموظف، وجهت المحكمة حكمها لصالحه.

قضت المحكمة بتعويض الموظف عن رصيد إجازاته والمدة المتبقية من عقده، إضافةً إلى مكافأة نهاية الخدمة لمدة 20 شهرًا و5 أيام. كما أصدرت المحكمة قراراً بمنح الموظف شهادة خبرة عن فترة عمله بالمؤسسة. هذه القضية تسلط الضوء على أهمية حماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم للفصل التعسفي أو انتهاك حقوقهم القانونية.

تم نسخ الرابط!
49 ثانية قراءة