طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة، التي تهدف إلى توضيح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفات والوثائق ذات الصلة.
وفقاً للائحة، يُمنع على المنشآت استخدام علامة الجودة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ويشترط الالتزام بالشروط المحددة في اللائحة العامة. كما يحق للهيئة سحب ترخيص الاستخدام أو تعليقه في حال إساءة استخدام الرخصة من قبل المرخص له.
كما ألزمت اللائحة المرخص له بالتوقف عن استخدام علامة الجودة أو الإعلان عنها بعد انتهاء الترخيص. وتولي الهيئة المفتشين المعينين مهمة ضبط مخالفات النظام واللوائح، حيث يحق لهم دخول المنشآت وتفتيشها في أي وقت وتحرير محاضر لضبط المخالفات، بالإضافة إلى استدعاء أطراف المخالفة وجمع معلومات عنها.
أيضاً، يحق للمفتشين التحفظ على المنتجات المخالفة والاطلاع على كافة المستندات والوثائق ذات الصلة، ويتعين على المنشآت عدم حجب أي من هذه الوثائق.
كذلك، يمكن منح الهيئة تفويضاً للجهات من القطاعين العام والخاص أو المنظمات الدولية لبيع المواصفات والوثائق ذات الصلة، بشرط أن يكون التفويض محدداً بمدة قابلة للتجديد أو في نطاق جغرافي معين. ويجب على الطرف المفوض الالتزام بالأسعار التي تحددها الهيئة، والمحافظة على سرية المعلومات والامتثال لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمواصفات والوثائق المعنية.

