السعودية

حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم

%d8%ad%d8%b8%d8%b1 %d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81 %d9%88%d8%a5%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81 %d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa %d8%a3%d9%88 %d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa %d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a2

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على المنشآت الغذائية تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات في حال حدوث حالات تسمم غذائي، وذلك بموجب تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء. هذا التعديل، الذي تم طرحه عبر منصة “استطلاع”، يهدف إلى وضع قواعد صارمة تلتزم بها المنشآت عند وجود حالات تسمم أو الاشتباه بها.

يشير التعديل الجديد إلى أن الغذاء يُعتبر ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك إذا كان يحتوي على ملوثات بيولوجية أو كيميائية قد تؤدي إلى التسمم، وتكون فترة حضانة الأعراض مرتبطة بنوع الملوث. كما تضم اللائحة مادة جديدة تلزم المنشآت باحترام البروتوكولات التي تصدرها الهيئة بخصوص حالات التسمم.

أُدرجت أيضًا مادة تحظر على المنشأة تنظيف أو إزالة أي معدات أو منتجات في حال وجود حالة تسمم. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات مادة جديدة تفرض على المنشآت عدم السماح لموظفيها بمغادرة المملكة في حال الاشتباه بوجود تسمم غذائي. ويجب على المنشآت تبليغ الجهة المعنية بقائمة العاملين لديها حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إصدار أوامر منع سفر إذا تطلب الأمر، لحين استكمال التحقيقات الخاصة بالحادثة.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، مما يعكس حرصها على اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة حالات التسمم الغذائي وحماية المستهلكين.

تم نسخ الرابط!
59 ثانية قراءة