أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عن اعتماد تعديلات على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، البديلة للقواعد السابقة، على أن تدخل حيز التنفيذ من تاريخ النشر مع منح مهلة تصحيحية تدوم 180 يوماً.
تتضمن التعديلات بنودًا تركز على الصحة العامة، حيث يُطلب تخصيص غرفة مُجهزة لإزالة القمل، مع الالتزام باستخدام أدوات فردية مثل أمشاط وسلات ذاتية الإغلاق. كما تم منع تقديم الخدمة للسيدات اللاتي يعانين من قمل الرأس، للحفاظ على السلامة العامة.
اشتملت الضوابط على ضرورة استخدام أدوات ذات استعمال واحد، ومنع إعادة استخدام الإسفنج المستخدم في المكياج. وفي حالة إضافة نشاط حلاقة الأطفال، يُشترط وجود مقعد خاص للأطفال.
كما حظرت الضوابط استخدام أجهزة التسمير بالأشعة فوق البنفسجية وأجهزة الوشم، مما يعكس حرص الوزارة على صحة المستفيدات. بالإضافة إلى ذلك، يجب حصول العاملين في الصالونات على شهادات صحية تؤكد خلوهم من الأمراض، مع التزاماتهم بالمظهر المهني والنظافة.
للاستجابة للممارسات العشوائية، يُشترط الحصول على تصريح لتقديم خدمات خارج الصالون، مع تعزيز الرقابة على تقديم مستحضرات التجميل.
كما تضمنت الضوابط تخصيص مناطق انتظار مجهزة داخل الصالونات، وترتيبات للحفاظ على النظافة والسلامة، مثل توفير مصائد للحشرات وأجهزة تعقيم. لتحقيق الرقابة الفعالة، يُتطلب تركيب كاميرات أمنية ووسائل دفع إلكتروني، إضافةً إلى الاحتفاظ بسجل خاص للرقابة الصحية، مما يعزز من مستوى الخدمة وراحة العملاء.

