نشرت الجريدة الرسمية في الكويت التعديلات على بعض أحكام قانون الجنسية الصادر عام 1959. تتابعت التعديلات على أن كسب الأجنبي للجنسية الكويتية لا يمنح زوجته الجنسية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ويمكنهم اختيار جنسيتهم الأصلية بعد بلوغهم السن القانونية.
وتنص التعديلات على إمكانية سحب الجنسية الكويتية من من اكتسبها في خمس حالات، بما في ذلك متى ما ثبت حصول ذلك عبر الغش أو التزوير. كما تُسحب الجنسية من أي شخص حكم عليه بجرائم تمس بالشرف، الأمانة، أو أمن الدولة، فضلاً عن الجرائم التي تعرض الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
يجدر بالذكر أن الدستور الكويتي يتيح منح الجنسية للزوجة التي أنجبت من مواطن كويتي، وفقاً للمادة الثامنة من الدستور. هذه التعديلات تأتي لتعزيز القوانين المنظمة للجنسية في الكويت وضمان تطبيق معايير تضمن سلامة الوطن ومكانة الجنسية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (الكويت)
post-id: 90b8b5c6-b199-4bcc-a150-953e3da47eb4

