السعودية

تعديل ضوابط أداء الغرف التجارية.. 60% حد أدنى لإجمالي التقييم

%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84 %d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7 %d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1 %d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81 %d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9 60 %d8%ad%d8%af %d8%a3%d8%af

أعلنت وزارة التجارة عن تعديل جديد للمادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، يهدف لتعزيز موثوقية تقييم أداء الغرف التجارية. يتضمن التعديل اعتماد منهجية واضحة لتقييم أداء الغرف من قبل جهات استشارية محايدة، مما يسهم في تسريع عملية التقييم ومنحها مصداقية أكبر.

تشير المادة 44 إلى ضرورة أن يقوم اتحاد الغرف بتحديد معايير التقييم، مع وجوب أن تُعتمد الجهة الاستشارية من قبل الجمعية العمومية للغرفة. يُطلب من الجهة الاستشارية تقديم تقرير تقييم الأداء إلى اتحاد الغرف خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الميلادية. كما يحظر هذا التعديل تقييم أداء الغرفة من قبل نفس الجهة الاستشارية لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.

يُلزم التعديل الغرف بنشر نتائج التقييم على موقعها الإلكتروني وموقع اتحاد الغرف، مع تحديد الحد الأدنى للنتائج المطلوبة لتحقيق نجاح التقييم عند نسبة 60% من مجموع الدرجات. يهدف هذا التعديل إلى تقديم عملية تقييم شفافة وعادلة تدعم تطوير أداء الغرف التجارية.



عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام Alyaum Logo
post-id: a087c7f6-2fa2-4829-9e68-f00e80416e70

تم نسخ الرابط!
49 ثانية قراءة