اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة، بهدف معالجة التشوهات البصرية وضبط عمليات الرقابة، في حين يوجه الإرشادات لأصحاب المركبات الذين قد لا يكونوا على دراية بمواقع سياراتهم، وإبلاغهم بكل ما يتعلق بها والإجراءات المتخذة.
كما حددت الوزارة إجراءات التأشير للمركبات المهملة والتالفة والآلية المعطلة، حيث تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات بالإبلاغ عن بيانات المركبة المعنية قبل وضع الملصق، من خلال الربط التقني للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها.
في حالة عدم وجود قيود، يتم التأشير من خلال وضع إشعار تحذيري “ملصق” على المركبة المهملة، مع تحديد مهلة التصحيح للمركبات المهملة بـ 20 يومًا، وللتالفة أو الآلية المعطلة بـ 14 يومًا.
ينص الدليل على ضرورة إشعار الجهة المختصة عبر رسالة نصية خلال التأشير، مع التأكيد على أن الأمانة لا تتحمل أي مسؤولية عن سلامة المركبة خلال فترة التأشير، حيث تظل تحت مسؤولية المالك.
تتضمن الإجراءات حجز المركبات المهملة والتالفة من خلال إيداعها في مواقع مخصصة، بعد توقيع محضر الرفع، مع نقل المركبة مباشرة إلى موقع الحجز، وقد تم منع إنزالها في أي موقع آخر.
فترات الحجز تحددت بـ 90 يومًا بدءًا من تاريخ رفع المركبة، وفي حال لم يراجع المخالف خلال 30 يومًا، يتلقى رسالة نصية من الجهة المختصة، تُذكره بضرورة المراجعة لاستلام مركبته.
يجدر بالذكر أن استرجاع المركبة يتطلب تقديم طلب إلى الأمانة قبل انتهاء مدة الحجز مع إرفاق ما يثبت هوية المالك وملكيته، حيث يتم التنسيق مع المتعهد للتأكد من وجود المركبة في الموقع، ومن ثم إنهاء الإجراءات اللازمة. إذا لم يرغب المالك في استرجاعها خلال 90 يومًا، تُسقط ملكيتها ويجب عليه تسليم لوحات المركبة وتقديم طلب إسقاط الملكية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: a0a8af7a-7b90-48f3-99ac-52239b327940