الإمارات

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل دبي

%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86 %d8%a8%d9%86 %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af %d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1 %d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%8b %d8%a8%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85 %d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%84

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي. تُطبق أحكامه على المنشآت التي ترغب بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة، مع استثناء المنشآت المالية المعتمدة للعمل في مركز دبي المالي العالمي. جاء هذا القرار تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

يظهر القرار التقدم الملحوظ في تطوير بيئة الأعمال في دبي، من خلال إتاحة المجال أمام منشآت المناطق الحرة لتوسيع نطاق أعمالها. يتماشى ذلك مع أجندة دبي الاقتصادية الطموحة الرامية لبناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وتعزيز المزايا التنافسية وكفاءة الشركات المحلية والعالمية في المدينة. كما يعمل القرار على تعزيز جهود تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي وتطوير لوائح تنظيمية ميسرة لتكامل الأعمال بين المناطق الحرة والبر الرئيسي.

يؤكد القرار التزام إمارة دبي بدعم الأعمال وتطويرها من خلال زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ترتكز على الابتكار، ما يجعل منها وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار ويعزز تبني مشاريع أعمال رائدة لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة.

ينص القرار على أن المنشآت المتمثلة في الشركات والمؤسسات المرخصة للعمل داخل المناطق الحرة، يمكنها مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، بعد الحصول على التراخيص أو التصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مع الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط. يجب على المنشآت إعداد سجلات مالية مستقلة عن الأنشطة التي تزاولها داخل الإمارة مقارنة بتلك التي تزاولها داخل المنطقة الحرة، والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة وفقاً للتشريعات المعمول بها.

وفقاً للقرار، يمكن لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة، بإصدار ترخيص لإنشاء فرع داخل الإمارة أو فرع يكون مقره داخل المنطقة الحرة. تكون مدة هذه التراخيص سنة واحدة قابلة للتمديد. كما يُقرّر منح تصريح للمنشآت لمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

شمل القرار اشتراطات إصدار الترخيص، وإجراءات وآليات إصدار التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة. كما نص على أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، ستصدر خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر قائمة بالأنشطة التي يجوز للمنشأة مزاولتها داخل إمارة دبي.

تخضع المنشآت المرخصة أو المصرح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة للرقابة والتفتيش وفقاً للتشريعات المعمول بها. يجب على جميع المنشآت التي تزاول أنشطتها خارج المنطقة الحرة داخل إمارة دبي توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار خلال سنة واحدة. يجوز لمدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء.

يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.



عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الإمارات اليوم – دبي
post-id: 89201dd4-6c6a-406e-af26-2dfd87ffbf3d

●●● كامل