الإمارات

محامي يخسر دعوى ضد موكله لسبب غير متوقع

%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a %d9%8a%d8%ae%d8%b3%d8%b1 %d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89 %d8%b6%d8%af %d9%85%d9%88%d9%83%d9%84%d9%87 %d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a8 %d8%ba%d9%8a%d8%b1 %d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9

تحولت علاقة العمل بين محامي وموكلته إلى خصومة قضائية، نتيجة عدم التزامها بسداد أتعابه. وعلى الرغم من أن اختصاصه الرئيس هو المحاماة والقانون، إلا أن المحكمة رفضت دعواه ضد موكلته، لأنه رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وألزمته بالرسوم والمصاريف.

وتفصيلاً، أقام مكتب محاماة دعوى قضائية مدنية ضد موكلته السابقة، طالب فيها بأن تؤدي له مبلغ 10 آلاف و500 درهم، عبارة عن الدفعة الأخيرة من أتعاب المحاماة، عن عقد خدمات قانونية موقع بينهما.

وأفاد في دعواه بأنه تعاقد مع المدعى عليها على تمثيلها أمام محكمة الأحوال الشخصية، وقيد ملف لها بالتوجيه الأسري، على أن تسدد له أتعاباً شاملة الضريبة تقدر بنحو عشرين ألف درهم. وأشار إلى أنها سددت له جزءاً من المبلغ، وتبقى في ذمتها 10 آلاف و500 درهم، فطالبها بالسداد عبر البريد الإلكتروني لكنها ماطلت ولم تستجب لطلباته، فأقام دعوى قضائية ضدها.

بدورها، لم تمثل المدعى عليها أمام المحكمة أو تقدم مذكرة قانونية، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وأوضحت في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً أن تقدير أتعاب المحامي عن أعماله في دعوى أو دعاوى نظرتها المحكمة، في حالة الخلاف مع موكله، يكون عن طريق اللجوء إلى المحكمة بعريضة تقدم وفق إجراءات وضوابط الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، سواء كان بينهما عقد مكتوب أو لا. فيما أن طلب الأتعاب عن عمل آخر وليس عن دعوى نظرتها المحكمة يكون بطريق الدعوى.

وأوضحت أن الثابت لديها أن المدعي تقدم بطلبه عن طريق الدعوى، وكان يتحتم عليه تقديمها بطريق طلب إصدار أمر على عريضة، ومن ثم فإن دعواه غير مقبولة.



عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : محمد فودة – دبي
post-id: 56a403f9-9389-4cf5-875f-a8e262454ad4

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 18 ثانية قراءة