ما هي مدة التقادم للشيكات وهل يجوز فتح بلاغ بشأنها؟
ورد سؤال من قارئ يقول فيه: هناك شيكات قد تقادم عليها التاريخ بأكثر من سنتين وستة أشهر ورغم ذلك قام الشخص الذي بحوزته الشيكات بفتح بلاغ لدى مركز الشرطة علماً أن الشيكات غير مختومة من البنك، وتقادم عليها أربع سنوات وبعضها ثلاث سنوات دون أن يقوم البنك بختمها أو وضع إفادة. وتقدم الذي بحوزته الشيكات أيضاً بطلب أمر أداء وتم رفضه من قبل القضاء.
السؤال: هل يمكن فتح بلاغ في شيكات منتهية الصلاحية بالتقادم أكثر من سنتين وستة أشهر؟
يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف: الأصل أن الشرطة جهة تلقي البلاغات وليس لها الامتناع عن ذلك، ويكون للنيابة العامة التصرف في البلاغ بحفظه لعدم ثبوت الجريمة. ولكن يمكن للشرطة ومن باب أولى للنيابة مخاطبة البنك المسحوب عليه الشيكات للإفادة عن حالة الرصيد في تاريخ استحقاق الشيك ويتم التصرف في البلاغ حسب إفادة البنك، لأن مدة 6 أشهر تسمى في القانون مدة التقادم الصرفي، أي يمتنع على البنك صرف الشيك بعدها، ولا تمنع من الإفادة عن حالة الحساب أو الرصيد، خاصة لو كان طلب الاستعلام من جهة رسمية، أي سواء الشرطة أو النيابة أو القضاء لتحقيق وجود جريمة من عدمه.
يمكن إرسال استفساراتكم على الإيميل: [email protected]
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي :
post-id: 21df88b4-4fa3-45c1-9804-29a03d341f07

