طرحت وزارة السياحة القواعد المنظمة لتطبيق جدول المخالفات والعقوبات في نشاط الإرشاد السياحي، عبر منصة “استطلاع”. المخالفات الجسيمة تُعرف بأنها أي ممارسة لنشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في النشاط بعد انتهاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو بعد إلغائه. تشمل المخالفات تقديم معلومات أو خدمات تضر بسلامة الزوار أو بسمعة السياحة في المملكة، بالإضافة إلى منع المفتشين من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم. وفقًا للقواعد الجديدة، يملك مفتشي السياحة صلاحية فرض غرامات فورية لا تتجاوز 10 آلاف ريال مباشرة عند ضبط المخالفة، بينما تتولى لجنة النظر في المخالفات إصدار باقي العقوبات.
نصّت القواعد على تطبيق مبدأ “الإنذار” للمخالفات غير الجسيمة فقط، مما يمنح المخالف مهلة لتصحيح الوضع قبل فرض العقوبة. في حال تكرار نفس المخالفة خلال سنة، لا يُمنح المخالف إنذارًا ثانيًا وتُطبق العقوبة فورًا. تُعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من المخالفة السابقة، وتُضاعف عقوبة تعليق الترخيص في حال التكرار، على ألا تتجاوز مدتها الإجمالية سنة. يُحق للجنة النظر مضاعفة العقوبة المالية عند تكرار المخالفات الجسيمة، بشرط ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.
أكدت وزارة السياحة ضرورة التدرج في تطبيق الغرامات، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفته عند تكرار المخالفة، بشرط ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى المحدد، والذي يكون إما خمسة أضعاف الغرامة الأصلية أو مليون ريال، أيهما أسبق. يمكن للجنة النظر تطبيق العقوبة المالية فقط أو المالية وغير المالية معًا، بحسب طبيعة وجسامة المخالفة. تفرض الوزارة غرامة مالية قدرها 15,000 ريال على عدد من المخالفات الجسيمة، ومنها مزاولة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على ترخيص نظامي، أو الاستمرار بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو أثناء فترة تعليقه.
تعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 5,000 ريال في حال مخالفات متعلقة بالإخلال بالضوابط التنظيمية والتشغيلية. هذه الغرامة تُطبق عند عدم التزام المرخص له بقرارات وتعليمات الوزارة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم. كما تشمل تقديم خدمات الإرشاد السياحي رغم صدور قرار بتعليق الترخيص.
تُطبق غرامة 2,000 ريال على مخالفة واحدة تتعلق بعدم التحلي بالأخلاق الحميدة أثناء تقديم الخدمة للسياح. بينما تُفرض غرامة قدرها 1,000 ريال على مخالفات تشمل فقدان أحد شروط الترخيص، أو عدم إشعار الوزارة إذا تم تعليق النشاط أو إلغائه.
بالنسبة للمخالفات الإدارية البسيطة، تُفرض غرامة مالية بقيمة 500 ريال، وتطال المخالفين الذين لا يتجاوبون مع الوزارة في الأوقات المطلوبة أو لا يعلقون الترخيص أثناء أداء الخدمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: 33953242-bdac-4f9c-8b5f-4037ac7b8e05