طرحت وزارة السياحة تعديل جديد على جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة الرقابية على القطاع السياحي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات التنظيمية والمعايير العالمية الحديثة. وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يأتي في إطار سعيها لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، وتحقيق توازن دقيق بين الرقابة الفعالة والتنمية المستدامة في أحد أبرز وأنشط قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقد حددت الوزارة في لائحة التعديلات الجديدة مفهوم “المخالفة الجسيمة”، والتي تشمل ممارسات خطيرة مثل تشغيل الأنشطة السياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو الاستمرار في مزاولة العمل رغم إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو بعد انتهائه. واعتبرت اللائحة من المخالفات الجسيمة أي ممارسة قد تلحق ضرراً بسلامة الجمهور أو تسيء إلى سمعة السياحة في المملكة، إضافة إلى منع المفتشين من أداء مهامهم الرقابية أو الامتناع عن التعاون معهم وتقديم المعلومات المطلوبة.
وفي توجه يهدف إلى إتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع، تضمنت اللائحة مبدأ الإنذار كمرحلة أولى قبل توقيع العقوبة على المخالفات التي لا تصنف كجسيمة، حيث يُمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة الوضع القائم خلال مدة محددة يتم إخطاره بها. وفي حال عدم الالتزام بالتصحيح خلال المهلة الممنوحة، تُطبّق العقوبة المقررة مباشرة. كما أوضحت اللائحة أن هذا المبدأ لا يُطبق في حال تكرار المخالفة ذاتها.
وأكدت الوزارة على تشديد العقوبات عند تكرار المخالفة، سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة، حيث يُحتسب التكرار إذا ارتُكبت المخالفة خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. ويترتب على هذا التكرار مضاعفة مدة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت للمنشأة، على ألا تتجاوز مدة التعليق أو الإغلاق سنة كاملة. ومُنحت اللجنة المختصة صلاحية مضاعفة العقوبة المالية التي تم إيقاعها في المخالفة السابقة، شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه للغرامة.
وفي حال ارتُكبت المخالفة ذاتها أربع مرات ولم يُحدّد لها في اللائحة عقوبة غير مالية، يحق للجنة فرض عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 60 يومًا. وفيما يتعلق بالغرامات المالية، نصت اللائحة على ضرورة التدرج في تحديد قيمتها، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفتها عند التكرار، مع التأكيد على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة الحد الأعلى المحدد، والذي تم تعريفه بخمسة أضعاف الحد الأدنى للغرامة أو مليون ريال سعودي كحد أقصى مطلق.
كما يحق للجنة المشكلة النظر في ظروف كل مخالفة على حدة، وتحديد العقوبة المناسبة وفقًا لمدى جسامتها وتأثيرها، سواء كانت العقوبة مالية أو غير مالية أو كلتيهما معًا. وأجازت اللائحة للجنة فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة، بنسبة لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة لتلك المخالفة، على ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الغرامة اليومية ذلك الحد الأدنى، ويبدأ احتساب هذه الغرامة اليومية من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ووضعت الوزارة ثلاثة معايير أساسية لتحديد العقوبات المالية، وهي: فئة النشاط السياحي، والنطاق الجغرافي، وحجم المنشأة السياحية، حيث تتدرج نسبة العقوبة من 25% للمنشآت متناهية الصغر لتصل إلى 100% للمنشآت الكبيرة. واستثنت الوزارة من هذا التدرج المنشآت السياحية التي تعمل دون ترخيص.
وضمن جدول المخالفات والغرامات المقترح، والذي يهدف لتعزيز الالتزام ورفع الجودة، تم تصنيف مزاولة النشاط دون ترخيص ضمن المخالفات الجسيمة، مع فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال على من يزاول النشاط قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه. وشملت التعديلات فرض غرامات متفاوتة على مخالفات أخرى، فمثلاً، حُددت غرامة قدرها 500 ريال على عدد من المخالفات الإجرائية والإعلامية.
وحددت غرامات بآلاف الريالات لمخالفات أخرى مثل عدم الالتزام بقرارات الوزارة أو تقديم خدمات غير مشمولة بالترخيص. وأكدت وزارة السياحة أن هذه التعديلات تأتي لضمان تقديم خدمات سياحية ترتقي لتطلعات السياح وتحافظ على حقوقهم، وتساهم في نمو القطاع بشكل منظم ومستدام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: 61e316da-60fc-4603-a2c5-fadbc299ee1d