25h Saudi Category

لتبسيط الإجراءات.. تعديلات على لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%b7 %d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa %d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa %d8%b9%d9%84%d9%89 %d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9 %d9%86%d8%b8

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة “استطلاع”، مما يتيح للمختصين والمهتمين تقديم آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها النهائي، في إطار جهود المركز لتيسير تبسيط متطلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، خاصة من قبل الشخصيات الاعتبارية غير الحكومية.

تسعى هذه الخطوة لتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لاسيما الصغيرة، من ممارسة أنشطتها بكفاءة وشفافية، مما يعزز من مساهمتها في التنمية الوطنية. وقد حددت اللائحة مستندات معينة يجب تقديمها للمركز، مثل السجل التجاري أو الترخيص أو الصك الوقفي، على أن تكون الوثائق سارية. كما تضمن تقديم العنوان الوطني وشهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة والدخل، وأي معلومات إضافية قد يطلبها المركز.

وفي حال كانت الجهة طالبة التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية غير الحكومية، فإنه يتعين عليها أيضًا تقديم خطاب رسمي يتضمن الموافقة على التأسيس، وتحديد ممثل نظامي لها، مع ضرورة تقديم النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة بصيغته المعتمدة وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى.

كما حددت اللائحة صلاحيات الجهات المخولة باتخاذ قرار التأسيس، حيث يكون صاحب الصلاحية في الشركات غير المساهمة هم جميع الشركاء أو من يمثلهم، وفي الشركات المساهمة يكون الرئيس التنفيذي هو صاحب الصلاحية، بينما يُخَوَّل الناظر أو مجلس النظارة بوصفهم أصحاب الصلاحية في الوقف، ومجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية.

تتضمن الإجراءات النظامية التي يقوم بها المركز دراسة الطلبات للتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها، ثم منح رقم وتاريخ قيد للطلب بعد استكمال المستندات، وتحيله بعد ذلك إلى الجهة المشرفة لإصدار قرار بشأنه، وتلتزم الجهات بإصدار قرار القبول أو الرفض خلال 60 يوماً.

وحول الانتخابات، منح المركز صلاحية إلغاء نتيجة الانتخابات إذا ثبت وجود مخالفات، مع إمكانية إعادة الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً بعد إلغاء النتيجة.

وفيما يتعلق بالسنة المالية، نصت التعديلات على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية أو المؤسسة من تاريخ الترخيص، وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس العام، على ألا تقل مدتها عن ستة أشهر. ويتوجب على الجهات التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص، وتقديم القوائم المالية الختامية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

أما عن سحب صفة النفع العام، فإن المجلس المختص له صلاحية سحب تلك الصفة إذا فقدت الجمعية أو المؤسسة أحد شروط الأهلية، دون أن يمنع هذا القرار من استمرارها في تنفيذ الالتزامات السابقة.

بالنسبة للمؤسسات الأهلية، تنص التعديلات على إصدار الترخيص لمدة خمس سنوات، ويجوز للمؤسسة إنشاء فروع بالمملكة بعد موافقة المركز.

كما أجازت اللائحة لمركز إصدار دليل خاص بأسماء الجمعيات والمؤسسات والصناديق يحدد الأحكام الواجب مراعاتها، مع صلاحية البت في الأسماء المقدمة ورفضها مع بيان الأسباب، وإمكانية تعديل الأسماء دون تأثير على الحقوق أو الإجراءات السابقة.

وأخيرًا، ضمن تنظيمات الحوكمة، أجازت اللائحة استقبال الإعانات أو التبرعات من خارج المملكة بعد الحصول على موافقة المركز، مع الالتزام بضوابط معينة، وإلزام الجهات التي تتلقى إعانات خارجية بإنشاء سجل خاص بها يتضمن تفاصيل المصدر والقيمة وطرق الصرف، مع ضرورة الإفصاح عنها في القوائم المالية.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار  – الدمام
post-id: a7d2aa9a-0879-4327-a229-6d33d9b46375