قال رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، القاضي خالد الحوسني، إن تخيير الابن بين الحاضنين عندما يبلغ 15 عاماً وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد ليس إلزامياً، فربما لا يكون قرار الطفل في مصلحته، إذ قد يميل إلى الطرف الذي يلبي له رغباته.
وأكد الحوسني أن هناك آباءً يحرصون على المحافظة على الطفل وحمايته وتقويم سلوكياته ومراعاة مستقبله، بينما آخرون لا يطلبون رؤية أبنائهم لسنوات. وأشار إلى أن لجنة الاحتضان التي أنشأتها محاكم دبي ساهمت في حل كثير من الإشكاليات، حيث تشكلت من متخصصين في هيئة تنمية المجتمع وشرطة دبي وهيئة الصحة، مما منح القاضي رؤية أوضح في البيوت وسبيلاً لاختيار الأصلح للحضانة، مشيراً إلى أن 99% من الأحكام الصادرة في هذا الشأن استندت إلى تقارير لجنة الاحتضان.
وأضاف الحوسني أن هناك تغييرات في أحكام الحضانة وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد، منها زيادة سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة، وتوحيدها للذكر والأنثى، حيث كان القانون السابق يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً. كما استُحدث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة مع أي من والديه عند إتمامه 15 عاماً، وتمت إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أماً على غير دين المحضون، بحيث يعود الأمر لتقدير المحكمة وفقاً لمصلحة المحضون.
وأوضح الحوسني أن الحضانة مسألة تقديرية تختلف فيها آراء الفقهاء مع تغير الظروف والزمان، حيث يرى بعضهم أن مشاركة الأبوين فيها أفضل لتحقيق العدالة ومصلحة الطفل، في حين يعتقد البعض الآخر أنه ينبغي أن تبقى الأنثى مع أمها حتى تتزوج، بينما يجب أن يكون الابن تحت ظل أبيه حتى يتحمل المسؤولية.
وأشار الحوسني إلى قضية قصر ساعات الرؤية وحق الأب في مبيت المحضون، موضحاً أن المشرع حسناً فعل بعدم تحديد المدة، ويجوز مبيت الطفل مع والده إذا لم يكن هناك أي ضرر عليه. وتطرق إلى صعوبة أن يكون الابن مع والده في إمارة ويُعيد إلى الأم التي تعيش في إمارة أخرى.
وفيما يتعلق بتخيير المحضون عند بلوغه 15 عاماً، نبه الحوسني إلى أن هذا الأمر ليس إلزامياً، لأن الطفل قد يفضل الطرف الذي يدعمه ويلبي رغباته، لذا فإن لجنة الاحتضان في دبي تلعب دوراً مهماً في دراسة كل الظروف المحيطة وتقدير مصلحة الطفل.
كما أكد أن لجنة الاحتضان أصبحت مرجعاً هاماً للقاضي، حيث يتمكن المتخصصون من رصد أي مشاكل قد تتعلق بالأب أو الأم. وأشار الحوسني إلى أن معظم أحكام الحضانة استندت إلى تقارير لجنة الاحتضان، في حين كان هناك بعض القضايا التي شهدت خلافات بين أعضاء اللجنة.
وأشار إلى أن الحضانة تتضمن ثلاثة حقوق، الأول للمحضون، والآخران للأب والأم، حيث إذا تبين للقاضي أن مصلحة المحضون تتطلب وجوده مع الأم، فسوف يصدر الحكم بذلك، والعكس صحيح.
ولفت الحوسني إلى وجود حالات لم يسقط فيها حق الحضانة عن الأم على الرغم من زواجها من أجنبي، إذا كان الأب مدمناً أو غير ملتزم. وأوضح أن هناك آباء يطلبون إسقاط الحضانة عن الأم بعد زواجها، رغم أنهم لم يهتموا بأبنائهم لسنوات.
كما قام بشرح حالات مقارنة تظهر كيف يمكن أن يتباين الحكم بناءً على البيئة والسلوكيات، مستشهداً بقضيتين مختلفتين حيث تم تقييم كل حالة وفق ظروفها الخاصة. وأكد أن من حق الأبناء على والدهم حسن اختيار الأم، لذا يجب على كل طرف أن يتحقق من اختياره جيداً.
وأشار الحوسني إلى وجود تباين في قضايا الحضانة بسبب تنوع الثقافات في الدولة، ووجود جنسيات أجنبية لها ثقافات وعادات مختلفة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : محمد فودة – دبي
post-id: 274f7f39-8f19-4731-ad85-1a37f006db86