تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يُعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات.
ويهدف هذا القانون إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، مما يدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي، ويتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية والتخطيط الحضري في الإمارة.
ونصّ القانون على أن تُشكّل في إمارة دبي بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تُسمّى “لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات”، برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة والجهات المعنية في الإمارة، كما حدد القانون اختصاصات اللجنة ومن أهمها: اعتماد أنشطة المقاولات في دبي، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على كل نشاط من هذه الأنشطة وفقاً للاختصاص المقرر قانوناً لكل جهة، والإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، كذلك اقتراح السياسات والتشريعات المنظمة لمزاولة أنشطة المقاولات، ورفعها إلى السلطات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما تشمل اختصاصات اللجنة حل أي خلاف قد ينشأ بين الجهات المختصة بحكم إشرافها على أنشطة المقاولات في الإمارة، واعتماد لائحة سلوك وأخلاقيات مزاولة أنشطة المقاولات في دبي، والتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة في جميع المسائل المتعلقة بمزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، ودراسة التوصيات والمقترحات المرفوعة إليها من الجهة المختصة، والتي عرفها القانون بأنها تشمل بلدية دبي وأي جهة حكومية مختصة قانوناً بالإشراف والرقابة على أي من أنشطة المقاولات في الإمارة، والتوجيه بما تراه مناسباً في شأن تلك التوصيات.
نطاق التطبيق يشمل نطاق تطبيق هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد six أشهُر من تاريخ نشره، جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل جميع أنشطة المقاولات، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية والمرافق التابعة لها، وأي نشاط مقاولات يتقرر استثناؤه من أحكام هذا القانون بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية اللجنة.
اختصاصات البلدية فصّل القانون اختصاصات بلدية دبي المتعلقة بغاياته، وفي مقدمتها إنشاء نظام إلكتروني موحد على مستوى الإمارة، وتشغيله وإدارته والإشراف عليه وتحديثه، وربطه مع منصة “استثمر في دبي” على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمزاولي أنشطة المقاولات في الإمارة، إضافة إلى إنشاء وتنظيم السجل، وهو ملف إلكتروني لقيد البيانات الخاصة بالمقاول، ونشاط المقاولات المسموح له بمزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفني لديه، وأي بيانات أخرى ترى “لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات” أهمية إدراجها فيه، وتحديث بياناته، بما يضمن وجود قاعدة بيانات شاملة في الإمارة للمقاولين، وأنشطة المقاولات المسموح لهم بمزاولتها.
تشمل اختصاصات بلدية دبي إعداد لائحة سلوك وأخلاقيات مزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وتأهيل وتصنيف المقاولين المزولين لأنشطة مقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية للكادر الفني للمقاولين المزولين لأنشطة مقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني.
حدد القانون شروط قيد المقاول في السجل، وإجراءات القيد، ومدة القيد وهي سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مُماثلة، والحالات التي يجوز فيها شطب المقاول من السجل، كما أورد القانون التزامات المقاول، ومن أهمها: الالتزام بالتشريعات السارية في إمارة دبي، بما في ذلك تشريعات البناء والتخطيط والبيئة والصحة والسلامة العامة والسلامة المهنية، وتوفير جميع المعايير والشروط والمتطلبات التي صُنِّف على أساسها طيلة مدة تصنيفه، وعدم الاستعانة بأي شخص غير مُقيّد في السجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المهنية، كذلك الالتزام بحدود نشاط المقاولات والتخصص المسموح له بمزاولته وبحدود الفئة المصنّف عليها.
وألزم القانون المقاول بعدم التعاقُد لتنفيذ مشاريع تفوق قدرته المالية أو الفنية أو الإدارية، أو تفوق عدد الكوادر الفنية والعمالة المتوفرة لديه، إضافة إلى الالتزام بأحكام وشروط عقد المقاولة، وتعليمات المكتب الهندسي المعين من صاحب العمل، وعدم استغلال ترخيصه أو فئته أو تصنيفه لتنفيذ مشاريع صورية لصالح الغير، بقصد الحصول على منافع أو تحقيق مصالح خاصة.
يجب على المقاول تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بنفسه، من خلال الكادر الفني المتوفر لديه، ولا يجوز له إسناد هذه الأعمال للغير، إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، فيما فصل القانون الحالات التي يجوز فيها للمقاول إسناد بعض أعمال المقاولة لمقاول آخر، كما أجاز القانون الاتفاق على تشكيل ائتلاف بين أكثر من مقاول لتنفيذ مشروع واحد، وأورد الشروط المتعلقة بذلك، ومن أبرزها أن تستدعي طبيعة المشروع تشكيل الائتلاف، سواءً من حيث حجمه، أو موارده المادية أو البشرية أو المالية، أو التخصصات المطلوبة لتنفيذه، أو المدة الزمنية اللازمة لإنجازه، أو أي اعتبارات أخرى، والحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل والجهة المختصة، وأن يكون جميع المقاولين في الائتلاف مُقيّدين في السجل، وأن يكون قيدهم سارياً.
نصّ القانون على أن تُحدّد بقرار من مدير عام بلدية دبي، وبالتنسيق مع الجهة المختصّة، شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفني في السجل، وإصدار شهادة الكفاءة المهنية لهم، ومدة صلاحيّة قيد عضو الكادر الفني في السجل، وحالات إيقاف عضو الكادر الفني عن مزاولة أعماله بشكل مؤقت، وكذلك حالات شطبه من السجل، وشروط وضوابط إعادة قيده إضافة إلى تحديد التزامات الكادر الفني.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (1000) درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا تزيد في حدِّها الأقصى على (200,000) مئتي ألف درهم، كذلك يجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف:
• إيقاف المقاول عن مزاولة نشاط المقاولات لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
• تنزيل فئة تصنيف المقاول إلى فئة أدنى.
• شطب قيد المقاول من السجل بعد الحصول على موافقة “لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات” على ذلك، ومخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء رخصته التجارية، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
• الإيقاف المؤقت لأي من أعضاء الكادر الفني عن مزاولة نشاط المقاولات.
• إلغاء شهادة الكفاءة المهنية الصادرة لأي من أعضاء الكادر الفني وشطب قيده من السجل.
ألزم القانون جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء، وفي حال انتهاء قيد المقاول في السجل أثناء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، فإنّه يتم تجديد قيده في السجل مع إلزامه بتقديم إقرار يتعهد بموجبه بتوفيق أوضاعه خلال تلك المهلة.
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة المختصة قبل العمل بالقانون الجديد، والمنظمة لمزاولة أنشطة المقاولات، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : الإمارات اليوم – دبي
معرف النشر: AE-120725-31