طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة تهدف إلى تنظيم نشاط النقل المتخصص، عبر منصة “استطلاع”، في خطوة تستهدف تعزيز جودة خدمات النقل الجماعي وتطوير قطاع الحافلات بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
تشمل اللائحة المقترحة تنظيمات شاملة تتعلق بترخيص النشاط، وتشغيل الحافلات، والرقابة على السائقين، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات.
نشاط “النقل المتخصص” يركز على نقل المجموعات من خلال تعاقد منشآت النقل مع جهات مرخصة في مجالات الحج والعمرة والسياحة، أو مع الجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات، أو مع أصحاب الأعمال لنقل منسوبيهم، إضافة إلى الأفراد لنقل ذويهم وضيوفهم. يهدف المشروع إلى تنظيم هذا النشاط ضمن إطار قانوني واضح يعزز الكفاءة، ويرفع مستوى السلامة، ويشجع الاستثمار في القطاع.
تشترط اللائحة على كل منشأة ترغب في ممارسة النشاط الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، مع حظر أي ممارسة دون ترخيص أو خلال فترة الإيقاف. تلزم اللائحة المنشآت بتوفير ما لا يقل عن 10 حافلات مملوكة أو بنظام التأجير التمويلي، وتوفير مركز مرخص في المدينة محل النشاط، إلى جانب التسجيل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة وسداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت.
أوجبت اللائحة إصدار ترخيص فرعي لكل فرع منفصل يمارس النشاط، شريطة ارتباطه بالترخيص الرئيسي وصلاحيته. يكون الترخيص سارياً لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد بشروط واضحة، منها تقديم شهادة سعودة وشهادات التأمينات والزكاة، إضافة إلى تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ 180 يومًا.
نظّمت اللائحة آلية تشغيل الحافلات ضمن النشاط، حيث شددت على ضرورة تسجيل الحافلات كنقل عام أو حافلة عامة، وعدم تجاوز العمر التشغيلي عشر سنوات من سنة الصنع. كما أكدت على ضرورة خضوع الحافلة للفحص الفني الدوري، مع توفير تأمين ساري.
يجب إصدار بطاقة تشغيل لكل حافلة بعد التأكد من استيفاء عدد من الشروط، منها صلاحية الترخيص ورخصة السير، وتوافر التجهيزات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة. تُجدد البطاقة سنويًا، وتُلغى في حال نقل ملكية الحافلة أو انتهاء البطاقة دون تجديد خلال 90 يومًا.
يفرض المشروع على مقدمي الخدمة إصدار بطاقة تشغيل للحافلة وبطاقة خاصة لكل سائق، بشرط استيفاء شروط مثل الرخصة المناسبة، والخلو من السوابق، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، وأن يكون السائق على كفالة المنشأة أو مرتبطًا بها تعاقديًا. تصدر بطاقة السائق لمدة سنة، أو لمدة 3 أشهر للسائقين الموسميين، وتلغى في حال انتهاء المدة دون تجديد.
حددت اللائحة 19 التزامًا رئيسيًا يجب على السائق التقيد بها، منها فحص الحافلة قبل التشغيل، والتأكد من سلامة التجهيزات، وعدم التدخين داخل المقصورة، ومساعدة ذوي الإعاقة، والالتزام بآداب التعامل مع الركاب، ولبس الزي الوطني أو المعتمد، وشددت على ضرورة تقيد السائق بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، والاحتفاظ بجميع الوثائق المطلوبة أثناء القيادة.
فرضت اللائحة التنفيذية الجديدة لنشاط النقل المتخصص التزامات دقيقة على السائقين لضمان سلامة الركاب وجودة الخدمة، حيث ألزمت السائق بإجراء فحص سريع قبل كل رحلة يشمل التأكد من سلامة المكابح والإطارات والمصابيح والتنبيهات الضوئية والسمعية، ومسّاحات الزجاج، والمرايا، والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريبات أو دخان كثيف من العادم، إضافة إلى التأكد من تجهيزات السلامة مثل طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، وعدة الإصلاحات، والإطار الاحتياطي، والتأكد من أنها صالحة للاستخدام. كما يتعين عليه التحقق من لوحة مؤشرات القيادة والتوقف عن السير في حال ظهور علامات تحذيرية مؤثرة، والالتزام بالتوقف التام عند صعود أو نزول الركاب.
أكدت اللائحة على أهمية التزام السائق بالسلوك المهني والمظهر اللائق، حيث يُمنع تمامًا التدخين داخل مقصورة الحافلة أو السماح به للركاب، ويجب التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل التحرك وخلال الرحلة، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.
أوجبت اللائحة التأكد من تواجد جميع الركاب بعد التوقف والانطلاق مجددًا، والتحقق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة، ومن خلو ممراتها ومخارجها من أي عوائق. يُشترط أن يُلمّ السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة، وأن يُسلّم المفقودات لأصحابها أو إلى مقدم الخدمة. كما يتعين عليه إبراز جميع الوثائق المطلوبة عند الطلب، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وارتداء الزي الوطني أو الزي المعتمد من الهيئة، مع ضرورة الحفاظ على الآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
شددت اللائحة على ضرورة تقيد السائق بجميع الأنظمة المرورية واللوائح المعمول بها في المملكة، ومراعاة حقوق مستخدمي الطريق الآخرين، والالتزام بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة. يتحمل السائق مسؤولية التقيد بجميع التزامات القيادة والتشغيل المفروضة عليه.
يحظر على مقدم الخدمة نقل أي ركاب غير المتعاقد معهم بموجب عقود رسمية، مع الالتزام بالحصول على موافقات الجهات المنظمة للفعاليات أو لمواسم الحج والعمرة. لا يجوز تشغيل الحافلة إلا بعد إبرام عقد واضح مع الجهات المستفيدة من خدمات النقل.
ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بتوفير كافة تجهيزات السلامة داخل الحافلة، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق داخلها، والتأكد من صلاحية أدوات الإسعاف وطفايات الحريق والإطار الاحتياطي. فرضت مسؤوليات تتعلق بالعناية بنظافة الحافلة، وتنظيم تحميل الأمتعة، والتواصل مع الركاب لاسترجاع المفقودات.
لمنشآت النقل التي تمارس النشاط بين المدن أو إلى خارج المملكة، وضعت اللائحة ضوابط إضافية تشمل وجود مستودعات كافية للأمتعة، ومراحيض داخلية بالحافلة، وسائق مساعد في الرحلات الطويلة التي تزيد عن 400 كم.
وضعت الهيئة جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لتطبيقه على كل مخالفة لأحكام اللائحة. كما منحت ذوي الشأن حق التظلم على قرارات الهيئة.
تخوّل اللائحة الهيئة العامة للنقل بفحص الحافلات بشكل فني في حال وقوع حوادث أو تجاوز عداد الكيلومترات، أو لأي سبب ترى فيه الهيئة ما يهدد السلامة. تتيح اللائحة للهيئة إجراء فحوص مفاجئة على الطرق بالتعاون مع الجهات الأمنية.
ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بتوفير الحافلات للهيئة أو للجهات الحكومية في حالات الطوارئ أو الكوارث لإجلاء المتضررين. شددت على ضرورة مراجعة الهيئة خلال خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء.
أُجيز لمقدم الخدمة الإعلان داخل الحافلات، شريطة ألا تؤثر المادة الإعلانية على سلامة السائق أو راحة الركاب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-150725-65