السعودية

إقرار قواعد مسرعة لنظر دعاوى أوامر الطوارئ.. والبت خلال 15 يومًا – عاجل

05b1082f a236 45b0 aba9 085f1353b802 file.jpg

وافق مجلس القضاء الإداري على قواعد جديدة تنظم آلية نظر دعاوى إلغاء القرارات المرتبطة بتطبيق أوامر الطوارئ، بما يضمن تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا ذات الطابع الاستثنائي.

وأصدر المجلس قراره رقم (19/ 1446/ حادي عشر) بتاريخ 29 ذو الحجة 1446هـ، استنادًا إلى المادة (24) من نظام الطوارئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/89) بتاريخ 17 ربيع الآخر 1446هـ، متضمنًا لائحة تنظيمية تُسرّع من وتيرة البت في هذا النوع من الدعاوى.

وأوضحت القواعد المعتمدة أن مهلة استيفاء النواقص في طلبات الدعاوى تقتصر على يومين فقط من تاريخ إشعار طالب القيد، وفي حال استكمال تلك النواقص تُعد الدعوى مقيدة من تاريخ الاستيفاء، على أن تُحال مباشرة إلى الدائرة المختصة دون تأخير.

وألزمت القواعد الجديدة بتحديد الجلسة الأولى خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ، مع إمكانية الفصل في الدعوى خلال الجلسة الأولى متى ما اقتضت الضرورة، فيما حُدد الحد الأقصى للبت في الدعاوى بخمسة عشر يومًا من تاريخ قيدها رسميًا.

وشملت الإجراءات أيضًا تسليم نسخة الحكم خلال 24 ساعة من النطق به، مع تحديد مهلة الاعتراض على الأحكام بخمسة أيام فقط من استلام الحكم، سواءً من خلال الاستئناف أو النقض.

ووفق التنظيم الجديد، يلتزم ديوان المظالم بالفصل في الاعتراضات خلال خمسة أيام من تاريخ الإحالة، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة القضائية وضمان تسريع العدالة في الظروف الطارئة، خاصة في القضايا التي تتطلب قرارات عاجلة ومؤثرة على الحقوق.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-180725-155

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 11 ثانية قراءة