طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين عبر منصة “استطلاع”، وذلك في إطار جهودها لتعزيز جودة وكفاءة السائقين العاملين في أنشطة النقل البري على الطرق.
تهدف اللائحة إلى تأهيل المنشآت المتخصصة لتكون جهات معتمدة تقدم خدمات تدريبية واختبارية مهنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
تُعد اللائحة خطوة تنظيمية شاملة تواكب المستجدات في قطاع النقل، وتؤسس لإطار قانوني ومعياري يضمن تحسين تأهيل السائقين مهنياً وسلوكياً، ويدفع نحو توطين الكفاءة في قطاع حيوي يشهد نمواً متسارعاً.
يشمل نطاق اللائحة إجراءات التأهيل، متطلبات الاعتماد، الالتزامات التشغيلية والتقنية، وضوابط التدريب والاختبارات، إلى جانب تحديد العقوبات وآليات التبليغ والتظلم.
##
تنظيم دقيق للاعتماد وضمانات للاستمرارية
حددت اللائحة شروطاً أساسية يجب على المنشأة الالتزام بها للحصول على موافقة الهيئة لمزاولة نشاط التأهيل المهني، سواء في مجال التدريب أو في مجال الاختبارات.
ومن أبرز هذه الشروط أن تقدم المنشأة طلباً عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، مع تحديد مجال التأهيل المطلوب، سواء تدريب أو اختبار. كما يجب أن تمتلك المنشأة سجلاً تجارياً ساري المفعول يتضمن النشاط الاقتصادي المرتبط بالتأهيل المهني، وأن تكون مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حال تقديم خدمات التدريب.
واشترطت الهيئة أن توفر المنشأة مركزاً مناسباً في المدينة محل التأهيل، وفقاً للاشتراطات المعتمدة من الجهات ذات العلاقة. وفي حال كانت المنشأة تسعى للحصول على تأهيل في مجال الاختبارات، يجب أن يتوفر لها فرع في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة. ويشترط أيضاً أن تكون المنشأة مرتبطة بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وأن تكون خالية من أي التزامات مالية أو غرامات غير مسددة.
ونصت اللائحة على أن المنشأة يجب أن تستوفي هذه الشروط خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يُعد الطلب لاغياً.
وفي حال الموافقة، تُمنح المنشأة ترخيصاً لمدة سنة واحدة، وتُحدد الإدارة المعنية في الهيئة الجهة المخولة بإصدار الموافقة. وأكدت اللائحة أن استمرار سريان الموافقة مرهون بعدم الإخلال بأي من الشروط الأساسية، وفي حال المخالفة تُمنح المنشأة مهلة ثلاثين يوماً لتصحيح الوضع، وتُمنع من تقديم الخدمة حتى يتم التصحيح. وإذا لم يتم التصحيح خلال المهلة، يحق للهيئة سحب الموافقة وفرض العقوبات.
##
تجديد الموافقة وإلغاؤها.. ضوابط دقيقة تضمن الاستقرار النظامي
أوضحت اللائحة أن موافقة التأهيل تُجدد لمدة مماثلة بعد تقديم طلب تجديد واستيفاء جميع المتطلبات، على أن يُقدم الطلب قبل انتهاء صلاحية الموافقة بثلاثين يوماً. أما في حال تأخر مقدم الخدمة عن تقديم طلب التجديد في الوقت المحدد، فيُعتبر الطلب لاغياً.
وفيما يتعلق بحالات الإلغاء، حددت اللائحة حالتين رئيسيتين لإلغاء الموافقة. الأولى هي أن يتقدم مقدم الخدمة بطلب إلغاء خلال فترة سريان الموافقة، على أن يقدم ما يثبت إنهاء التزاماته مع المتدربين والمتعاقدين. والثانية هي انتهاء فترة الموافقة دون التقدم بطلب تجديد.
##
التزامات مقدمي الخدمة في مجال التدريب.. جودة المحتوى واحترافية التنفيذ
شددت اللائحة على التزامات متعددة لمقدمي خدمات التأهيل المهني في مجال التدريب، بهدف ضمان جودة البرامج التدريبية، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة. ومن أبرز هذه الالتزامات أن تكون البرامج التدريبية معتمدة من الهيئة وتُنفذ بكفاءة عالية، مع الالتزام بالمدة الزمنية لكل برنامج. ويجب أن تتوفر الكوادر التدريبية المؤهلة علمياً وعملياً، وأن تُقدم البرامج بعدة لغات، منها العربية والإنجليزية والأوردو على الأقل.
وأكدت اللائحة على ضرورة توفير بيئة تدريبية متكاملة تشمل المعدات والأدوات اللازمة، مع عدم منح شهادات إتمام للمتدربين الذين تتجاوز نسبة غيابهم 10% دون عذر نظامي، أو 20% بعذر. كما حددت عدد المتدربين في القاعة الواحدة ب25 متدرباً كحد أقصى، وفرضت على المنشأة وضع جداول تدريبية دورية، وآليات لرصد الحضور وتسجيله، مع إمكانية تقديم برامج التدريب عن بعد بعد الحصول على موافقة الهيئة، شرط تشغيل الكاميرات ومتابعة التفاعل.
وشملت الالتزامات أيضاً تقييم أداء المدربين والمتدربين باستخدام أدوات قياس معتمدة، وقياس رضا المتدربين عن البرنامج والمرافق والمدربين ومقدم الخدمة، ومشاركة نتائج التقييم مع الهيئة.
##
ضوابط تقديم الاختبارات.. تقنيات متقدمة وآليات مراقبة صارمة
في مجال الاختبارات، فرضت اللائحة التزاماً صارماً باستخدام أنظمة إلكترونية متكاملة لتقديم اختبارات معتمدة من الهيئة، مع ضرورة تقديمها بعدة لغات. ويجب أن تُجرى الاختبارات حضورياً في مقرات المنشأة، وأن تكون إلكترونية بالكامل. ويُلزم مقدم الخدمة بتزويد الهيئة بنتائج الاختبارات فور صدورها عبر النظام التقني، وتحديد جدول المواعيد وآلية التقديم، بالإضافة إلى آليات مراقبة سير الاختبارات، وإدارة وحفظ النتائج، وقياس رضا السائقين عن الاختبارات والخدمات والمرافق.
##
متطلبات تقنية وتشغيلية لمراكز التدريب والاختبار
ألزمت اللائحة المنشآت التي تقدم خدمات التدريب بتجهيز القاعات الدراسية بالوسائل التقنية المناسبة، مثل السبورات، وأجهزة العرض، وكاميرات المراقبة التي تحفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. كما يجب توفير أجهزة الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت والموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة. أما مراكز الاختبار، فيجب أن تكون مزودة بنظام آلي لإدارة الاختبارات، وكاميرات مراقبة تُخزن التسجيلات لمدة 180 يوماً، إلى جانب الموقع الإلكتروني والإنترنت المناسب.
وتضمنت المتطلبات التشغيلية توفير عدد كافٍ من القاعات الدراسية ومرافق الاستقبال والاستراحة والمرافق الصحية، مع ضرورة تجهيز القاعات بالعزل الصوتي وتوفير أدوات التدريب العملي، والوسائل الإرشادية المناسبة.
##
قبول السائقين وشهادات الكفاءة المهنية
حددت اللائحة معايير قبول السائقين لإجراء الاختبارات المهنية، حيث يُشترط أن يكون السائق حاملاً لهوية سارية المفعول، وأن يكون قد أكمل برنامجاً تدريبياً من منشأة معتمدة، أو حصل على موافقة الهيئة بشأن برنامج اجتازه خارج هذه المنشآت.
وتصدر الهيئة شهادة الكفاءة المهنية للسائقين الذين يجتازون الاختبار بنسبة لا تقل عن 60%، وتكون صالحة لمدة خمس سنوات، على أن تُجدد بعد اجتياز دورة تنشيطية خلال ستين يوماً قبل انتهاء الشهادة.
##
عقوبات صارمة وآليات تبليغ إلكترونية منظمة
نصت اللائحة على تطبيق العقوبات بحق المخالفين لأحكامها وفق جدول معتمد صادر بقرار من رئيس الهيئة، وتُبلغ العقوبات للمخالف عبر الوسائل الرسمية المعتمدة، وهي: منصة الهيئة، منصة “إيفاء”، البريد الإلكتروني المعتمد، أو الرسائل النصية إلى رقم الهاتف المسجل. وفي حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث البيانات، يُعد البلاغ منتجاً لآثاره من تاريخ الإرسال إلى آخر بيانات معتمدة.
##
حق التظلم مكفول.. ولجنة مختصة للنظر في الاعتراضات
منحت اللائحة الحق لكل ذي مصلحة في التظلم من قرارات المخالفات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، ويُعتبر التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة. وتُحال التظلمات إلى لجنة مختصة تنظر في القرارات وفق لائحة عمل معتمدة، كما يمكن الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً.
وأكدت اللائحة أن قرارات اللجنة نافذة عند التبليغ، مع إمكانية استثناء المخالف من شرط سداد الغرامة خلال فترة التظلم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-210725-327