السعودية

الفحص المفاجئ وحظر التدخين.. 30 شرطًا لتشغيل حافلات نقل الركاب بين المدن

2804c0af b5c6 4cba b782 a633b45708c9 file.jpg

طرحت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن، عبر منصة “استطلاع” بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي وتنظيمه بما يضمن تحسين جودة الخدمة وتعزيز السلامة، وتحفيز الاستثمار بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

وأكدت الهيئة أن مشروع اللائحة يمثل الإطار التنظيمي الكامل الذي يحكم تقديم خدمات النقل البري بالحافلات بين المدن، وينظم العلاقة بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة، ويوفر أساسًا واضحًا للرقابة والمساءلة.

شددت اللائحة على أن مزاولة نشاط نقل الركاب بين المدن بالحافلات يقتصر فقط على المنشآت التي ترتبط بعقد مبرم مع حكومة المملكة، حيث يشكل هذا القيد الأساس القانوني والتنظيمي لممارسة النشاط، ويمنع أي جهة غير مرخصة أو غير متعاقدة من دخول السوق.

تضمنت اللائحة مجموعة من الاشتراطات الفنية والتنظيمية للحافلة، حيث يجب أن تكون الحافلة جديدة عند إدخالها في النشاط، وأن تُسجل كنقل عام أو حافلة عامة حسب نظام المرور، بعد الحصول على موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصتها أو عند أي إجراء على ملكيتها أو لوحاتها.

واشترطت الهيئة أن تخضع الحافلة لفحص فني دوري طيلة فترة تشغيلها، مع توفير تغطية تأمينية سارية المفعول، كما يتعين على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة، بشرط استيفاء شروط تشمل سريان الترخيص ورخصة السير، وشهادة الفحص الفني، ووثيقة التأمين، ومطابقة الحافلة لمواصفات الهيئة الفنية ومتطلبات السلامة، وسداد الغرامات والمقابل المالي إن وجدت.

ويحظر تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل أو إلغائها أو إيقافها. كما تُحدد صلاحية البطاقة بسنة واحدة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد أو صلاحية الوثائق الرسمية.

أجازت اللائحة لمقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل خلال 30 يومًا قبل انتهائها، أو خلال 90 يومًا بعد انتهائها مع وقف تشغيل الحافلة حتى استيفاء شروط التجديد. وتُلغى البطاقة تلقائيًا في حال نقل ملكية الحافلة، أو تغيير نوع تسجيلها، أو بعد مرور 90 يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديد، أو بطلب من مقدم الخدمة بعد استكمال الإجراءات النظامية.

ألزمت اللائحة كل سائق يعمل في النشاط بالحصول على بطاقة سائق تصدر لمدة سنة، كما يشترط وجود عقد ساري، ورخصة قيادة سارية، وشهادة خلو سوابق، واجتياز اختبار كفاءة مهنية، وسريان الهوية، وتوثيق العلاقة التعاقدية بين السائق والمنشأة.

ولم تسمح اللائحة للسائق بقيادة الحافلة دون بطاقة أو في حال انتهاء أو إلغاء أو إيقاف البطاقة، وأعطت الهيئة الحق في إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة، كما خولت لنفسها الحق في إيقاف السائق المخالف لأي من الشروط النظامية.

شددت اللائحة على أن السائق ملزم بإجراء فحص سريع للحافلة يوميًا وقبل كل رحلة للتأكد من سلامة المكابح، والإطارات، والمصابيح، والتنبيهات، والزجاج، والمرايا، ووجود تسريبات أو دخان كثيف، كما يُلزم بالتحقق من أدوات السلامة كطفايات الحريق، والإسعافات الأولية، والمثلث العاكس، والإطار الاحتياطي.

وحظرت الهيئة التدخين داخل الحافلة، وأوجبت التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة، وخلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة، وتسليم المفقودات، وحسن المظهر، والالتزام بالآداب العامة والزي الرسمي.

أوجبت اللائحة على مقدم الخدمة إصدار تذكرة سفر لكل راكب تحتوي على بيانات الرحلة، ومنعت نقل أي راكب لا يحمل تذكرة نظامية، كما شددت على التقيد بمتطلبات الجهات الأمنية والإدارية، وتوفير جميع التجهيزات الفنية اللازمة عبر مزودين معتمدين.

ويشمل ذلك تجهيز الحافلات وفق اشتراطات الهيئة، وضمان عدم تعطل أي تجهيز، وتوفير أدوات السلامة، والعناية بنظافة الحافلة، وضبط أمتعة الركاب بأحزمة تعريف، ومنع إدخال أدوات حادة أو أمتعة غير مصرح بها داخل المقصورة، وتوفير آلية لاستعادة المفقودات.

ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بمجموعة واسعة من الواجبات تشمل تزويد السائق بجميع الوثائق المطلوبة، وصيانة الحافلات، وتحديث بيانات التواصل، وإمكانية المفتشين من الاطلاع على الوثائق، والالتزام بجميع التوجيهات والتعليمات من الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وأكدت أنه يتعين على مقدم الخدمة ربط كافة التراخيص بالرمز الإلكتروني الموحد، وتحديد جهة للتواصل مع الركاب بشأن الشكاوى أو المفقودات، وتوفير وثائق النقل داخل الحافلة، وعدم إجراء أي تعديل على تجهيزات الحافلة دون إذن مسبق.

أكدت اللائحة أن كل مخالفة لأحكامها تخضع للعقوبات الواردة في “جدول المخالفات والعقوبات” المعتمد من رئيس الهيئة. ويلزم المخالف بالتبليغ النظامي عبر المنصة الإلكترونية، أو منصة إيفاء، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية.

وفي حال عدم تحديث البيانات، يُعد الإشعار ساريًا من تاريخ إرساله لآخر بيانات مسجلة. وتُتاح الفرصة للتظلم خلال 30 يومًا من التبليغ، على أن تُنظر التظلمات من قبل اللجنة المختصة، ويمكن الطعن على قرارها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا، ويُمنع اتخاذ أي إجراء بحق المخالف يُقيّد خدماته خلال فترة التظلم وحتى البت فيه.

منحت اللائحة الهيئة الحق في طلب توفير حافلات لمجابهة الكوارث والطوارئ، كما أجازت لها إخضاع الحافلات للفحص الفني قبل موعده في حال الحوادث أو الضرورة الفنية.

أجازت إجراء فحص فني مفاجئ على الطرق باستخدام وحدات متنقلة، بمساندة الجهات الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب في حال وجود مخالفات تؤثر على الأمان.

وأقرت اللائحة خضوع مقدمي الخدمة لقياس الأداء عبر مؤشرات الأداء المضمنة في العقود المبرمة، وسمحت لهم بالإعلان داخل الحافلة شريطة أن لا يؤثر ذلك على تركيز السائق أو راحة الركاب، وأن تكون المادة الإعلانية في موقع غير ملفت للنظر أثناء القيادة.

واختتمت اللائحة بإلزام مقدمي الخدمة بالتقيد التام بكافة التعليمات والتحديثات التي تصدرها الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مؤكدة على أن أحكام هذه اللائحة لا تُغني عن الالتزامات الأخرى المقررة بموجب العقد أو اللوائح المعمول بها في المملكة.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-220725-850

تم نسخ الرابط!
4 دقيقة و 14 ثانية قراءة