السعودية

ترخيص مستقل وحظر تخزين المواد الخطرة.. لائحة جديدة لمرافق نقل البضائع – عاجل

D53f4386 b232 46ab bb8d a206e6cdbb20 file.jpg

طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذه الأنشطة الحيوية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلالها، وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل اللوجستي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة المتطلبات البيئية واشتراطات الأمن والسلامة.

في مادتها الثالثة، صنّفت اللائحة الأنشطة المشمولة إلى قسمين رئيسيين يشملان تشغيل مواقف مركبات نقل البضائع وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية، ويُعد هذا التصنيف حجر الزاوية الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى ضبط هيكل القطاع اللوجستي وتوجيه الاستثمار بطريقة أكثر كفاءة.

أول هذه الأنشطة هو تشغيل مواقف الشاحنات، وهي مرافق مخصصة لوقوف الشاحنات بغرض الاستراحة أو المبيت أو الانتظار قبل دخول مناطق معينة، مع ضرورة الالتزام بأبعاد المركبات وتوفير خدمات السلامة والصيانة والمرافق المساندة.

أما النشاط الثاني فهو تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع، وتُخصص هذه المرافق للدراجات المستخدمة في توصيل ونقل البضائع، على أن يتم تصميمها بما يراعي طبيعة هذه المركبات ويضمن راحة قائديها وسلامتهم.

في حين يشمل التصنيف الثاني مراكز الخدمات اللوجستية، ويندرج تحته نشاطان: الأول هو تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع التي تقوم بعمليات نقل وتوزيع البضائع من وإلى المركبات، وتتطلب تجهيزات تشغيلية مخصصة، والثاني هو تشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع التي تُعنى بفرز البضائع من مصادر متعددة وتوزيعها على وجهات مختلفة باستخدام أنظمة إدارية متطورة.

وضعت اللائحة إطارًا صارمًا لمنح التراخيص، وأكدت أن كل نشاط من الأنشطة الواردة في المادة الثالثة يتطلب ترخيصًا مستقلاً، ويجوز للمنشأة أن تمارس أكثر من نشاط في نفس الموقع بشرط الحصول على ترخيص لكل منها.

وفي حال رغبة المنشأة بإحداث أي تغيير في بيانات النشاط أو إضافة أنشطة أخرى، فعليها إخطار الهيئة وتحديث التراخيص.

أما عن شروط الترخيص، فقد حددتها المادة الخامسة، حيث يجب على المنشأة استيفاء عدة متطلبات من بينها: الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة، وتقديم إثبات جاهزية المرفق، وتوفير تراخيص السلامة، والموافقة على مخططات الموقع، وتحديد سياسة التسعير، وتوفير مركز مزاولة النشاط.

وحددت اللائحة مدة الترخيص بخمس سنوات، ويصدر باسم المنشأة والمرفق المحدد، ولا يُسمح بمزاولة النشاط إلا في الموقع محل الترخيص.

قيدت اللائحة إجراءات التنازل عن الترخيص بشروط صارمة منها: أن يكون الترخيص ساريًا، وأن تُسدد الغرامات والمقابل المالي، وألا تتم ممارسة النشاط من الطرف المتنازل إليه قبل استكمال إجراءات نقل الترخيص.

أوضحت المادة السابعة أن الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة يتطلب تقديم طلب متكامل يتضمن تحديد النشاط، وإرفاق السجل التجاري، ومخطط الموقع، ودراسة الجدوى، والنموذج المالي.

وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة معينة، على أن يتم التقديم بطلب الترخيص خلال 180 يومًا من تاريخ الموافقة المبدئية، وإلا تعتبر الموافقة لاغية، مع إمكانية التمديد وفقًا لتقدير الهيئة.

وفي حال انتهاء الترخيص، يجوز تجديده لمدة مماثلة بشرط سداد المقابل المالي والغرامات، وتقديم الطلب قبل انتهاء الترخيص بـ 180 يومًا، مع منح مهلة 30 يومًا بعد انتهاء الترخيص لتقديم طلب التجديد، وإلا يُلغى الترخيص مع تحميل المرخص المسؤولية المالية.

بيّنت اللائحة أن الترخيص يُلغى في حالات محددة منها: تقديم طلب إلغاء من المنشأة قبل 30 يومًا من التاريخ المحدد، شطب النشاط من السجل التجاري، تصفية الشركة، أو وفاة صاحب المؤسسة ما لم يتم تصحيح الوضع خلال 90 يومًا.

وأكدت على ضرورة تسوية كافة المستحقات والغرامات قبل الإلغاء، ويُعد الإلغاء نافذًا بمجرد انقضاء المدة أو تحقق الحالة الموجبة.

ألزمت اللائحة المرخص له بالالتزام بـ الاشتراطات الفنية للموقع والتصميم، وربط الأنشطة بأنظمة الهيئة الإلكترونية، والاهتمام بالنظافة والصيانة العامة، وتوفير آليات لضبط حركة المركبات، وتعيين مدير نشاط أو مناوب على مدار الساعة، وتوفير حراسة أمنية مدربة في مواقع الشاحنات الخطرة.

فرضت تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، وتمكين المفتشين من الدخول للموقع، وربط جميع التراخيص بالرمز الإلكتروني الموحد.

وفي خطوة لتنظيم جودة الخدمات، قسمت اللائحة مواقف الشاحنات إلى ثلاث فئات بناء على السعة التشغيلية، وربطت كل فئة بخدمات أساسية وإضافية ملزمة أو اختيارية. حيث تضم الفئة “أ” مثلًا مسجداً، محطة وقود، مطعم، تموينات، دورات مياه، استراحة مفروشة، نظام مراقبة إلكتروني، وتموينات، بينما تشمل الفئة “ج” الحد الأدنى من الخدمات مثل المصلى، دورات مياه، ونظام مراقبة فقط.

نصّت المادة الخامسة عشرة على اشتراطات خاصة لتشغيل مواقف الشاحنات، ومنها: توفير عدد كافٍ من دورات المياه المجانية والنظيفة، إتاحة الوقوف للأجرة المعتمدة، منع تخزين البضائع الخطرة أو البترولية أو القيام بعمليات تبادل لهذه البضائع داخل الموقف.

وفيما يخص تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع، شددت المادة السادسة عشرة على توفير مظلات مريحة، وسائل سلامة صارمة، وتحديد منطقة انتظار وتزويد المرفق بإرشادات واضحة تمنع التجمهر.

حددت اللائحة مجموعة من الاشتراطات الخاصة بمراكز الخدمات اللوجستية، مثل تزويد المرافق بمخازن ملائمة للبضائع، وتوفير أنظمة إلكترونية لإدارة العمليات، وتخصيص مناطق للدعم التشغيلي تشمل المواقف والاستراحات، وتأمين أنظمة إطفاء الحرائق وفق نوعية البضائع المتداولة.

أما مراكز التحميل والتفريغ، فقد أوجبت المادة الثامنة عشرة توفير معدات مناولة، تحديد مسارات الحركة، تخصيص مناطق فحص وانتظار، وفرض ارتداء معدات السلامة للعاملين.

وبالنسبة لمراكز التجميع والتجزئة، نصّت المادة التاسعة عشرة على ضرورة وجود أنظمة إدارية مناسبة لتصنيف البضائع، وتوفير وسائل تحميل يدوية أو آلية، والالتزام بإجراءات السلامة المناسبة لنوعية المواد.

خصصت اللائحة بابًا للمخالفات والعقوبات، وأوضحت في المادة العشرون أن العقوبات تُطبق استنادًا إلى جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المعتمد من رئيس الهيئة، وتُبلّغ المخالفات رسميًا عبر منصات الهيئة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو منصة “إيفاء”.

وفي حال عدم تحديث بيانات المخالف، يُعد التبليغ نافذًا من تاريخ الإرسال إلى آخر بيانات مسجلة.

ومنحت اللائحة الحق لكل ذي مصلحة في التظلم على المخالفات خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، ويُحال التظلم إلى لجنة النظر في مخالفات النقل البري.

ويجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.

وأكدت الهيئة أنها لا تتخذ أي إجراءات من شأنها الحد من الخدمات المقدمة خلال فترة التظلم أو لحين البت فيه نهائيًا.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-230725-33

تم نسخ الرابط!
4 دقيقة و 41 ثانية قراءة