تطرح وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية عبر منصة “استطلاع”، وذلك بهدف ضبط مزاولة المهن البيطرية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للثروة الحيوانية.
ويأتي الدليل الجديد كبديل عن النسخة السابقة الصادرة في 2 يوليو 2023، ليشكل مرجعًا تنظيميًا شاملًا يوضح الاشتراطات الفنية والتشغيلية لتراخيص الممارسة، ويضع قواعد واضحة للعاملين في هذا المجال سواء داخل المنشآت البيطرية أو خارجها.
وحدد الدليل في الفصل الأول ضرورة الحصول على ترخيص مهني لممارسة مهنة الطب البيطري في أي منشأة حكومية أو خاصة، مع عدم السماح بمزاولتها دون استيفاء الشروط المعتمدة من الوزارة. ويتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات أساسية تشمل شهادة بكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية، ونسخ من جواز السفر والإقامة، وصورة شخصية حديثة.
كما أنشأت الوزارة لجنة مختصة للنظر في طلبات التراخيص البيطرية وفحص المستندات المقدمة من الممارسين. وفي حال صحة الوثائق لمواطني دول المجلس، يتم إصدار الترخيص مباشرة، بينما يخضع المتقدمون من خارج دول الخليج لاختبار تحريري ومقابلة شخصية للتأكد من أهليتهم. ويُشترط على المنشآت البيطرية استبعاد أي ممارس يثبت عدم صحة مستنداته، مع صلاحية الوزارة في إحالة المخالفات للجهات الأمنية.
ويضُم الدليل أيضًا إجراءات تنظيمية تتضمن إنشاء سجل وطني لقيد الممارسين المرخص لهم بمزاولة المهن البيطرية، موزعًا بحسب تصنيف المنشآت الحيوانية والبيطرية. ويشمل السجل العاملين في الجامعات، والمراكز البحثية، والصحة العامة، وشركات المستحضرات البيطرية، مع تسجيل تاريخ القيد، المؤهلات، بيانات الإقامة والعمل، والجهة التي يعمل بها الممارس البيطري.
وتمنح تراخيص مزاولة المهنة للمواطنين من دول مجلس التعاون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، في حين تُجدد تراخيص غير المواطنين في القطاع الخاص كل سنتين، ويُمنح الممارسون في الجهات الحكومية ترخيصًا مدته خمس سنوات ينتهي بانتهاء الخدمة. وحدد الدليل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الترخيص، ومنها إلغاء ترخيص المنشأة التي يعمل بها الطبيب، أو انتهاء عقد التشغيل، أو عدم صحة الوثائق، أو الوفاة، بالإضافة إلى حالات إيقاف الترخيص من قبل الوزارة.
وفيما يتعلق بالنقل والتعاقد المؤقت، سمح الدليل لأصحاب المنشآت بالتقدم بطلب نقل أو التعاقد المؤقت مع طبيب بيطري مرخص عند غياب الطبيب الأساسي. ويُشترط تقديم الطلب للوزارة مشفوعًا بالموافقة الخطية من الطرفين، ويُمنح ترخيص مؤقت لا يتجاوز ستة أشهر.
كما أجاز الدليل استقدام استشاريين أو أخصائيين بيطريين زائرين لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد، مع ضرورة تقديم مبررات الاحتياج والمستندات الداعمة، والحصول على تأييد تأشيرة من الوزارة، وإصدار ترخيص مؤقت للزائر. ونظم الدليل آلية الندب المؤقت للكوادر البيطرية بين المنشآت المرخصة، على أن يكون الطبيب المنتدب مرخصًا ويعمل ضمن تخصصه، بموجب اتفاق تعاوني بين الطرفين.
كما أوضح الدليل مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب البيطري، ومن بينها الإبلاغ عند تغيير جهة العمل، والالتزام بتقاليد وأخلاقيات المهنة، وممارسة المهنة بأمانة ودقة. كما يُلزم الطبيب بإبلاغ صاحب الحيوان بنتائج العلاج المتوقعة وتكاليفه، والحصول على موافقته قبل إجراء أي عملية جراحية.
وحظر الدليل ممارسة أي عمل بيطري دون ترخيص، ومنع الاحتفاظ بالأدوية واللقاحات داخل المنشآت غير المصرح بها، باستثناء الصيدليات ومراكز الرعاية الأولية. كما يُمنع بيع الأدوية أو الترويج لها خارج الجهات المعتمدة، واستخدام أجهزة غير مرخصة أو أدوية غير مسجلة.
وأكدت الوزارة أن الممارس البيطري يتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن إهمال أو تقصير في عمله سواء كان ذلك ناتجًا عن جهل بالأسس العلمية أو استخدام غير سليم للأجهزة والأدوية. وتوجب الأنظمة تعويض المتضرر في حال ثبوت الخطأ، حيث يُعفى الممارس من المسؤولية في حال التزامه بالأصول العلمية وبذل أقصى جهد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-250725-187