طرحت الهيئة العامة للنقل مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب، عبر منصة “استطلاع”. وذلك بهدف تطوير خدمات الأجرة، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق معايير الأمان والسلامة، بما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ونصت اللائحة على منح الترخيص لممارسة أنشطة سيارات الأجرة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الترخيص مقصورًا على المدينة محل النشاط، ويُستثنى من ذلك الترخيص المرتبط بعقود الأجرة العامة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء أو إلغاء أو تعليق الترخيص.
وأكدت اللائحة أن شروط الترخيص الأساسية تشمل توفير عدد محدد من السيارات، وتوافر اشتراطات تقنية ومالية، وتقديم شهادة سعودة سارية، إضافة إلى الالتزام بدفع المقابل المالي والغرامات “إن وُجدت”، وفي حال الإخلال بهذه الشروط، تُطبق العقوبات المحددة في جدول المخالفات المعتمد.
وأشارت إلى التجديد بناءً على طلب من مقدم الخدمة خلال 180 يومًا قبل انتهاء الترخيص، مع السماح بتقديم الطلب خلال 90 يومًا من تاريخ الانتهاء، وإلا يُعد الترخيص ملغيًا.
وحظرت اللائحة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة، واستيفاء الشروط المقررة، أبرزها أن يكون الترخيص ساريًا، وسداد الغرامات والمقابل المالي من الطرفين، إضافةً إلى منع نقل الترخيص من مدينة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
وحددت اللائحة حالات إلغاء الترخيص تلقائيًا، منها انتهاء العقد مع الهيئة، شطب النشاط من السجل التجاري، تصفية المنشأة أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية دون تصحيح الوضع خلال 90 يومًا.
ووضعت اللائحة شروطًا دقيقة للحصول على ترخيص لممارسة الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة، أبرزها وجود سجل تجاري ساري يتضمن النشاط، وشهادات الزكاة والتأمينات، ومقر مناسب وفقًا للاشتراطات البلدية، على أن يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسته بعد انتهائه أو خلال تعليقه.
واشترطت الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس النشاط، وفرضت شروطًا مشددة على التنازل أو نقل الترخيص، وأكدت أن الترخيص يُلغى تلقائيًا في حالات مثل شطب النشاط أو وفاة المالك دون تصحيح الوضع.
ونظّمت اللائحة شروط عمل السائقين، ومنها حصول السائق على رخصة قيادة أجرة عامة سارية، وشهادة كفاءة مهنية من الهيئة، وخلو صحيفة السائق من السوابق، ووجود علاقة تعاقدية مع مقدم الخدمة.
واشترطت أن يكون غير السعودي مرتبطًا بهوية مقدم الخدمة، وأن تكون مهنته “سائق أجرة”، وتصدر بطاقة السائق لمدة سنة، مع إمكانية إصدار بطاقة مقيّدة لمدة 30 يومًا في حال عدم استيفاء بعض الشروط.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة الصادرة عن الهيئة العامة للنقل مجموعة من الالتزامات المفصلة التي يجب على السائقين التقيد بها أثناء مزاولة النشاط، حيث ألزمت مقدم الخدمة بالتأكيد على سائقيه بضرورة الالتزام بعدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، إلا في حالات النقل بين المدن أو خارج المملكة، مع إتاحة المجال للهيئة لتحديد حالات إضافية.
وأوجبت إبراز الوثائق عند طلبها من المفتشين، والالتزام بالزي المعتمد، ومنع التدخين داخل المركبة سواء من السائق أو الركاب، مع الالتزام بالحفاظ على المفقودات وتسليمها للجهات الأمنية خلال ثلاثة أيام.
وشددت على منع تحميل أمتعة تفوق سعة المركبة أو دون وجود راكب، والتأكد من توفر وسائل السلامة قبل بدء الرحلة، وتحميل الركاب من جهة الرصيف المخصص، وتقديم المساعدة لذوي الإعاقة.
وأكدت اللائحة ضرورة حسن المظهر، والالتزام بالآداب العامة، وتشغيل عداد الأجرة مع بداية الرحلة، والسماح بنقل الحيوانات الأليفة ضمن شروط صحية محددة، موضحة أن مقدم الخدمة يتحمل كامل المسؤولية عند إخلال السائق بأي من هذه الالتزامات.
وأوجبت اللائحة أن تكون سيارات الأجرة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات، وأن تكون السيارة مملوكة لمقدم الخدمة مباشرة أو عن طريق التأجير التمويلي، مع وجود بطاقة تشغيل تصدر لمدة سنة.
وتشمل الاشتراطات وجود عقد مع الهيئة، تأمين ضد المسؤولية، فحص دوري ساري، هوية خارجية بلون محدد، وملصقات تعريفية، بالإضافة إلى سداد الرسوم والغرامات، وتُلغى بطاقة التشغيل في حالات مثل نقل الملكية، إلغاء الترخيص، أو انتهاء العمر التشغيلي، ويجوز للهيئة طلب فحص فني دوري للسيارة عند حدوث حوادث تؤثر على السلامة.
وفرّقت اللائحة بين النطاقات التشغيلية بحسب نوع الأجرة، والتي تشمل الأجرة العامة وتكون ضمن المدينة محل الترخيص، وخارجها باتجاه واحد، والأجرة الخاصة داخل وخارج المدينة، ومن المطار بعد الحصول على موافقة، وأجرة المطار: من المطار إلى المدن فقط، دون إمكانية العودة.
ونصت على أنه لا يجوز للسائق الامتناع عن تقديم الخدمة إلا في حالات مثل تجاوز عدد الركاب، السلوك غير اللائق من الراكب، أو تعاطي الممنوعات، وأنه على السائق الالتزام بالزي المعتمد، عدم التدخين، تسليم المفقودات، الحفاظ على نظافة السيارة، وتشغيل عداد الأجرة. وتتحمل المنشأة مسؤولية أي إخلال من السائق.
وفرضت اللائحة التزامات مشددة على شركات الوساطة، من بينها ربط جميع التراخيص بالرمز الإلكتروني، وتحديث بيانات التواصل، وتمكين المفتش من الاطلاع على السجلات، وعدم إساءة استخدام بيانات الركاب.
وفيما يخص الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية، ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بربط التطبيق بمنصة الهيئة، وإظهار بيانات الرحلة، وتمكين الراكب والسائق من التقييم، وعدم استحصال الأجرة في حال تعطل الرحلة، ويجب توفير أيقونة طوارئ في التطبيق، وإتاحة خاصية مشاركة بيانات الرحلة، وعدم تشغيل السائق المنتهي ترخيصه أو المنتهية بطاقته.
وأكدت اللائحة تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام اللائحة بحسب جدول معتمد من رئيس الهيئة، وإبلاغ المخالف بالقرار من خلال منصة الهيئة أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ويُعد التبليغ ساريًا حتى لو فشل بسبب عدم تحديث البيانات.
وأضافت: يحق التظلم على قرارات العقوبات خلال 30 يومًا من التبليغ، وتُنظر التظلمات أمام لجنة مختصة، مع إتاحة التظلم أمام المحكمة خلال 60 يومًا من صدور القرار، مؤكدةً أنه لا يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-250725-401