ألزم قانون السير والمرور الاتحادي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، أخيراً، سائق المركبة بإبلاغ الشرطة أو الجهة التي تعتمدها سلطة الضبط المروري، عن الحادث الذي وقع له، عبر أي وسيلة معتمدة من سلطة الضبط المروري للإبلاغ عن الحوادث، خلال مدة لا تزيد على ثلاث ساعات ما لم يكن للتأخر عن الإبلاغ عذر مقبول تُقدره سلطة الضبط المروري.
ومن المتوقع أن توضح اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستصدر قريباً، معلومات أكثر تفصيلاً حول ضمانة الإبلاغ خلال الساعات الثلاث الأولى من وقوع الحادث، فيما أشار المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إلى أن هذا الالتزام لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يحمل في طياته بُعداً إنسانياً بالغ الأهمية، خصوصاً في حالات الإصابات الجسيمة أو الوفيات، حيث يُعد التبليغ السريع عاملاً حاسماً في إنقاذ الأرواح وتقليل تبعات الحادث.
في الوقت ذاته شددت المادة (28) من القانون ذاته بشأن إصلاح المركبة، أنه لا يجوز لأي مركز إصلاح مركبات أن يبدأ إصلاح أي مركبة بها آثار حادث أو أضرار، من دون تصريح إصلاح صادر عن سلطة الضبط المروري أو من تُخوله بذلك.
كما شدد القانون على عقوبة الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم معلومات، إذ نصّ على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: «عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص، وتخلف مالك مركبة تسببت في وقوع جريمة أو حادث عن تقديم معلومات يترتب عليها الكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب، والهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق، والاصطدام المُتعمد بمركبات سلطة الضبط المروري أو المركبات العسكرية أو مركبات رجال الأمن أثناء أداء مهامهم».
وذكرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن وزارة الداخلية وإدارات الشرطة على مستوى الدولة وفرت قنوات إلكترونية وذكية عدة للإبلاغ عن وقوع حادث، وعما إذا كانت هناك أي إصابات تتطلب إرسال سيارة إسعاف، أو الاتصال بالشرطة على رقم الطوارئ المجاني 999، من أي مكان في دولة الإمارات.
وشددت على ضرورة الإبلاغ عن الحادث مهما كان بسيطاً ومكان وقوعه، واتباع تعليمات الشرطة، وفي حال الحوادث المرورية الخفيفة، يلتزم السائق بتحريك سيارته إلى جانب الطريق، إن استطاع، حتى لا يتسبب في إعاقة حركة السير.
وذكرت أنه يمكن للسائقين الإبلاغ عن حوادث الطرق البسيطة رقمياً من خلال القنوات التالية: التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية، وساعد (SAAED) وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وتطبيق رافد للإبلاغ عن الحوادث في الشارقة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، اعتمد في 2018 لائحة فنية خاصة بنظام اتصال الطوارئ في المركبات، يستهدف من خلالها تقليل زمن الاستجابة للمركبات التي تعرضت لحوادث على الطرق بنسبة تصل إلى 40%، الأمر الذي يرتبط بتقليل عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، فضلاً عن الحد من حالات الإصابات الحادة.
ويطبق نظام اتصال الطوارئ ECALL على موديلات المركبات الجديدة التي تم توريدها إلى أسواق الإمارات في 2020، ويُعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني عالمياً بعد تجربة الاتحاد الأوروبي، وتم العمل عليه بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وتتضمن آلية عمل النظام أنه عند حدوث تصادم بين مركبتين، أو اصطدام المركبة بأي شيء آخر، يعمل نظام ECall ويتواصل عبر شبكة الهاتف المتحرك الخاص بقائد المركبة كقناة اتصال، ويبلغ عن الحادث في أقرب مركز طوارئ موجود في محيط الحادث، كما يرسل النظام معلومات عن موقع الحادث حيث يطلق على هذه المعلومات MSD، وتحتوي الـMSD على معلومات الموقع من نظام الـGPS، وقت الحادث، ورقم لوحة المركبة.
ويمكن النظام الجهات المعنية في الدولة من الوصول إلى موقع الحادث في أقل مدة زمنية ممكنة، لا تتجاوز دقائق معدودة.
من جانبه، قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أوجب المشرّع على قائد المركبة إبلاغ الشرطة أو الجهة التي تعتمدها سلطة الضبط المروري عن أي حادث يتعرض له، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات من وقوعه، وذلك عبر الوسائل المعتمدة، ما لم يكن هناك عذر مقبول تُقدّره السلطة المختصة.
وأضاف الشريف أن القانون حدد هذه المهلة (ثلاث ساعات) كحد زمني أقصى، لا كفترة انتظار، وإنما كضمان لعدم التراخي أو الإهمال، فكلما كان الإبلاغ أسرع كان التدخل الطبي أو الأمني أكثر فاعلية.
أما عدم الإبلاغ خلال هذه المهلة، دون وجود مبرر مشروع، فقد يعرّض السائق للمساءلة القانونية، والتي قد تشمل تهماً مثل، الهروب من موقع الحادث، أو عدم الإبلاغ، أو تقديم معلومات مغلوطة عمداً، وهذه أفعال مؤثّمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تراوح بين 50 و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن لتكرار هذه المخالفات تبعات إدارية إضافية، كإيقاف أو سحب رخصة القيادة، بحسب ما تراه الجهة المختصة.
وقال الشريف إنه في المقابل فإن المشرّع راعى وجود ظروف قد تحول دون تمكن السائق من الإبلاغ، وقبِل بها كأعذار مشروعة، شريطة أن تُقدَّر من السلطة المختصة، ومن هذه الأعذار على سبيل المثال لا الحصر، الإصابة الجسدية التي تُفقد السائق القدرة على التواصل أو الحركة، وفقدان الوعي أو الاتزان النفسي الناتج عن صدمة الحادث، وتعذّر الاتصال بسبب انقطاع الشبكة أو تعطل الهاتف، كوقوع الحادث في مناطق نائية أو أثناء ظروف جوية استثنائية.
وأكد الشريف أنه مع ذلك، يظل على السائق إثبات سبب التأخر في الإبلاغ، عبر ما يتوافر من وسائل، كالتقارير الطبية، أو شهادة الشهود، أو سجلات المكالمات، وغير ذلك مما يُعزّز صحة العذر.
من جهته، أوضح خبير التأمين رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي، بسام أديب جيلميران، أنه بموجب هذا التعديل القانوني تم تقليص مدة الإبلاغ من ست ساعات إلى ثلاث ساعات فقط، مشيراً إلى أنه يرى أن الهدف من ذلك تعزيز السلامة العامة لضمان تدخل الجهات المختصة بسرعة وتوثيق الحوادث فوراً، بما يحد من التلاعب أو الإهمال، والحد من حالات التهرب من المسؤولية، وإلزام السائق بالتوقف والإبلاغ، ما يقلل من سلوكيات الهروب أو التأخير في التعاون، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة الحوادث، حيث إن الإبلاغ السريع يُمكّن الشرطة والجهات المختصة من التعامل الفوري مع الحادث، ومعالجة أي أضرار أو إصابات بأقصى سرعة.
الدكتور يوسف الشريف:
• عدم الإبلاغ عن الحوادث خلال 3 ساعات من دون مبرر، يعرّض السائق للمساءلة القانونية عن بعض التهم، كالهروب من موقع الحادث أو عدم الإبلاغ.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : أحمد عابد – أبوظبي
معرف النشر: AE-290725-724