كشفت الهيئة السعودية للمحامين عن تعديلات نظام المحاماة الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ (1447/01/26هـ). وأوضحت الهيئة، عبر منصة إكس، الجمعة، تعديل المادة الثامنة عشر والمادة السادسة والعشرون.
تعديلات نظام المحاماة
جرى تعديل المادة الثامنة عشر لتكون بالنص الآتي: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً.
المادة السادسة والعشرون
جرى تعديل المادة السادسة والعشرون لتكون بالنص الآتي: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-020825-758