السعودية

نظام شكاوى وتكامل رقمي.. اشتراطات تأهيل مزودي تجهيزات النقل البري-عاجل

79d10dbb 5955 4bf3 9818 77f9f11f98c3
© Unsplash – 203300

طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للنقل البري، عبر منصة “استطلاع”؛ بهدف تنظيم هذا النشاط الحيوي، وتطوير خدماته، وتحفيز الاستثمار فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن المشروع ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويراعي المتطلبات البيئية ومعايير الأمن والسلامة.

معايير تأهيل دقيقة للمنشآت

وبحسب مشروع اللائحة، فإن تأهيل المنشآت لمزاولة النشاط يتطلب استيفاء جملة من الشروط، أبرزها تقديم طلب رسمي عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة، مصحوبًا بسجل تجاري يتضمن نشاط تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات AVL، إلى جانب العنوان الوطني للمنشأة، ووثيقة رسمية سارية الصلاحية تُخول المنشأة بتقديم خدمات التتبع، وتحديد فئة التأهيل المعتمدة، بالإضافة إلى بيانات التواصل مع مسؤول النشاط.

ويشترط توفير مركز اتصال لخدمة المستفيدين، وإنشاء نظام إلكتروني مخصص لاستقبال ومعالجة الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب مركز فعلي لمزاولة النشاط في كل منطقة من مناطق المملكة.

ويجب توفير نظام إلكتروني يتكامل مع المنصة الرقمية للهيئة، مع اجتياز اختبار التكامل مع المنصة، وكذلك اجتياز اختبارات أجهزة التتبع والتجهيزات الفنية، وسداد أية غرامات أو رسوم مالية مستحقة.

وألزمت اللائحة المنشآت باستكمال جميع متطلبات التأهيل خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تقديم الطلب، وإلا اعتُبر الطلب لاغيًا.

ونصت على أن التأهيل يُمنح باسم المنشأة بحسب الفئة المحددة ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة، متوافقة مع صلاحية الوثيقة التي تخولها بتقديم خدمات التتبع.

وحذّرت الهيئة من ممارسة النشاط دون الحصول على التأهيل أو الاستمرار في مزاولته بعد انتهاء التأهيل أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة صريحة توجب الإجراء النظامي.

شروط التجديد وإلغاء التأهيل

وشددت اللائحة على ضرورة تقديم طلب تجديد التأهيل خلال الفترة التي تسبق انتهاء صلاحيته، مع استيفاء الشروط خلال 30 يومًا، وإلا اعتُبر الطلب لاغيًا، وأجازت تقديم طلب التجديد خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء التأهيل بشرط استيفاء الغرامات المستحقة.

ويُلغى التأهيل بناءً على طلب مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات والمقابل المالي “إن وجد”، ويُعد التأهيل لاغيًا تلقائيًا في حالات عدة، منها شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري، أو إلغاء الوثيقة المخولة بتقديم خدمات التتبع، أو إفلاس وتصفية الشركة، أو مرور 30 يومًا دون تصحيح إخلال في شروط التأهيل، أو انقضاء 30 يومًا على انتهاء التأهيل دون تجديد، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية دون تصحيح الوضع من قبل الورثة خلال 90 يومًا.

التزامات مشددة على مقدمي الخدمة

وشددت اللائحة على مجموعة من الالتزامات الواجب على مقدمي الخدمة التقيد بها، ففي الجانب التشغيلي، ألزمتهم بتعيين مدير للنشاط وتحديث بياناته عند أي تغيير، وإشعار الهيئة بأي تغيير في مراكز مزاولة النشاط، وإتاحة مركز اتصال للمستفيدين، وتمكينهم من تسجيل البلاغات، ومعالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل كحد أقصى.

أما من الناحية الفنية، فيتوجب على مقدم الخدمة تركيب التجهيزات الفنية المعتمدة حسب فئة التأهيل والنشاط، وإبلاغ الهيئة عند تركيب الأجهزة أو تغييرها، وإجراء معايرة كل ستة أشهر للتأكد من التكامل مع المنصة الرقمية، والحصول على شهادات المطابقة للأجهزة بعد اجتيازها اختبار التكامل التقني.

وفي الجانب الرقمي، شددت اللائحة على ضرورة حفظ ومزامنة البيانات لمدة لا تقل عن سنة، وإبلاغ الهيئة عند توقف البيانات الناتجة عن الأجهزة، وضمان تبادل المعلومات مع المنصة الرقمية بدقة، وعدم استخدام البيانات في غير أغراض تطوير النشاط إلا بموافقة الهيئة.

جزاءات حازمة للمخالفين

وفيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات، نصت اللائحة على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في “جدول المخالفات والعقوبات” المعتمد من رئيس الهيئة، ويُبلغ المخالف بقرار العقوبة عبر وسائل منها المنصة الرقمية، أو منصة “إيفاء”، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، ويُعد الإشعار ساري المفعول حتى في حال عدم تحديث المخالف لبياناته.

ويحق لأي ذي مصلحة التظلم من العقوبات خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، على أن تنظر اللجنة المختصة في التظلمات وفقًا للائحة قواعد النظر في مخالفات النقل البري، فيما يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُعد قرار اللجنة نافذًا من تاريخ التبليغ.

وأوجبت اللائحة على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام عمل متى ما تم استدعاؤه رسميًا من خلال القنوات المعتمدة، كما ألزمته بتحديث بيانات التواصل فور أي تغيير، لما لذلك من أهمية في الضمانات الإجرائية وسرعة المعالجة والمتابعة.

وأتاحت اللائحة لرئيس الهيئة صلاحية إصدار أي قرارات تنفيذية لازمة لتطبيق أحكامها.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-020825-775

تم نسخ الرابط!
3 دقيقة و 24 ثانية قراءة