طرحت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر منصة استطلاع بهدف تعزيز الشفافية في الأسواق، وضمان حقوق المستهلكين، والحد من الممارسات غير النظامية. وذلك عبر حزمة من الإجراءات التي تمتد من شروط الترخيص وحتى آليات التفتيش والرقابة.
وبحسب المادة الثانية، لا يجوز لأي منشأة مزاولة صناعة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفق نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
واشترطت اللائحة إشعار وزارة التجارة عند تغيير مكان النشاط أو التوقف عنه، مع السماح بممارسة البيع إلكترونياً أو عبر أجهزة البيع الذاتي وفق ضوابط محددة. ووضعت المادة ذاتها شرطًا خاصًا لمنشآت الإصلاح أو التنظيف أو التلحيم أو الطلاء أو التلميع، حيث يجب أن تكون هذه الأنشطة مدرجة ضمن السجل التجاري للمنشأة.
أما المادة الثالثة، فقد حددت العيارات النظامية المعتمدة للمشغولات، حيث نصت على أن الذهب يجب ألا يقل عن 14 قيراطًا (583 جزءًا في الألف من الذهب النقي)، مع الاعتراف بعيارات 18 و21 و22 و24 قيراط. وألزمت باستخدام عيارات محددة للفضة (800 حتى 999 جزءًا في الألف) والبلاتين (850 حتى 999 جزءًا في الألف)، بما يضمن الشفافية ويمنع الغش التجاري.
المادة الرابعة شددت على منع بيع أو عرض أي مشغولات ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة والعلامة التجارية والعيار الفعلي. كما ألزمت بوضع عبارات توضيحية على المشغولات المطلية أو الملبسة بمعدن ثمين، مثل كلمة “مطلي” أو “ملبس”، مع تحديد نوع المعدن وعياره. وفي حال احتواء المشغولات على أحجار كريمة، يجب أن تكون مرفقة بشهادة توضح خصائص الحجر.
وتناولت المادة الخامسة آلية فحص الإرساليات المستوردة بالتنسيق بين وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يتم الإفراج عن المشغولات المطابقة للعيارات النظامية، بينما يتم إعادة تصدير المخالف منها أو تكسيرها. واشترطت المادة وجود شهادات مطابقة من مختبرات معتمدة في حال وجود أحجار كريمة مركبة على المشغولات.
ووفق المادة السادسة، يُمنع بيع العملات السعودية الذهبية والفضية غير المسحوبة من التداول، وكذلك بيع الأحجار الكريمة دون شهادات معتمدة تحدد خصائصها. وحظرت بيع الأحجار المقلدة أو المشغولات المركب عليها مواد غير ثمينة دون بيان وزنها وقيمتها، وأكدت أن المنشآت ومديريها مسؤولون عن إثبات مصادر المعادن والأحجار. أما المادة السابعة، فقد نصت على منع الإعلان عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا إذا تضمن الإعلان بيانات دقيقة عن الوزن والنوع ومعايير النقاء.
المادة الثامنة أجازت سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول شريطة التوافق مع أحكام النظام، وألزمت بإعادة صياغة أو تصويب أي مشغولات مخالفة مع تحمل التكاليف اللازمة لذلك.
من جانبها، أكدت المادة التاسعة على إلزام المنشآت بإصدار فواتير تفصيلية تشمل بيانات المنشأة، ووزن المشغول ونوعه وسعره، وحالة القطعة إذا كانت مستعملة، إضافة إلى سياسة الاسترجاع والاستبدال، وألزمت المنشآت بالاحتفاظ بالفواتير والسجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وشددت المادة العاشرة على منع بيع المشغولات خارج المحلات أو عبر وسطاء غير سعوديين، أما المادة الحادية عشرة، فقد وضعت شروط إقامة المعارض، بما في ذلك حصرها في مراكز معارض معتمدة، والتنسيق مع الجهات الرسمية، والتعاقد مع مختبرات لفحص المشغولات المعروضة.
خصصت اللائحة من المادة الثانية عشرة حتى الخامسة عشرة مواد تفصيلية حول صلاحيات مأموري الضبط، حيث أعطتهم حق الاطلاع على السجلات واستدعاء أصحاب المنشآت والاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. كما منحتهم الحق في دخول المصانع والمتاجر وسحب العينات للفحص وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية، مع إلزام المختبرات بإنجاز الفحص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل.
وبحسب المادة السادسة عشرة، في حال ثبوت المخالفة يتم تبليغ صاحب المنشأة تمهيدًا لإحالتها للجهات المختصة، بينما أوجبت المادة السابعة عشرة على مأموري الضبط إعداد مذكرة تفصيلية تشمل وقائع الضبط والأدلة والقرائن والتوصيات بشأن المضبوطات.
واختتمت اللائحة بـ المادة الثامنة عشرة، التي نصت على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، تضم خبراء شرعيين وفنيين، وتكون مسؤولة عن النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات وفق ما يحدده النظام.
وبهذه المواد، تكون اللائحة الجديدة قد وضعت إطارًا متكاملًا ينظم صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة، بدءًا من الترخيص والفحص والدمغ، وصولًا إلى آليات الإعلان والعرض والمعارض، مع تشديد الرقابة الميدانية وتحديد العقوبات، بما يعزز من ثقة المستهلك ويحمي الأسواق من الغش والتلاعب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-240825-866

