شددت وزارة التعليم على أنه لا يُسمح للطالب بالحصول على شهادة بدل مفقود أو تالف للصف الدراسي نفسه لأكثر من مرتين في العام الواحد، ويتولى مدير إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري تقدير الحالات الاستثنائية بعد دراسة الحالة بدقة ومعرفة أسباب الفقدان.
وأكدت الوزارة أن الشهادات الصادرة لا يكتب عليها عبارة “بدل مفقود أو تالف”، وإنما يكتفى بتاريخ إصدارها، ويلتزم صاحب الطلب بالتوقيع على استلامها في سجل التسليم المخصص لذلك.
وأوضحت الوزارة في دليل الاختبارات – منح وثائق بديلة عن التالفة أو المفقودة، أن الطالب يمكنه الحصول على وثيقة بديلة عن الشهادات التالفة أو المفقودة لجميع الصفوف في مراحل التعليم الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، وفق شروط محددة، أبرزها أن جميع الشهادات الدراسية يمكن إصدارها من خلال خدمة “الشهادة الرقمية” عبر الرابط الإلكتروني المعتمد لكافة شهادات التعليم العام، دون الحاجة إلى الطباعة الورقية أو ختمها والمصادقة على صور طبق الأصل، مع إتاحة التحقق من صحة الشهادات آليًا من قبل المستفيد أو الجهة الطالبة عبر رمز الاستجابة السريع الموجود في الشهادة، أو عبر النظام الإلكتروني المعتمد.
وأضافت الوزارة أن الطالب أو ولي أمره يمكن أن يتقدم شخصيًا أو عبر من يوكله رسميًا من خلال البوابة الإلكترونية المعتمدة بطلب الحصول على شهادة بدل مفقود أو تالف من إدارة المدرسة، أو من إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري في إدارة التعليم في حال عدم توفرها إلكترونيًا عبر منصة الشهادة الرقمية، مع وجوب التحقق من هوية صاحب الطلب ومطابقتها للسجلات، وفي حال وجود اختلاف يتم التعامل معه وفق ضوابط وإجراءات التعديل المعتمدة.
كما أكدت الوزارة أنه لا يشترط إحضار مخالصة مالية ورقية لطباعة الشهادات الصادرة من المدارس الأهلية، حيث يكتفى بالحجز في النظام الإلكتروني، استنادًا إلى التعميم الوزاري.
وأوضحت أن الطالب المتعثر بسداد الرسوم يمنح إشعارًا بحجز النتيجة من النظام الإلكتروني دون أي ختم أو توقيع، تطبيقا للقرار الذي نص على عدم حجب نتائج طلاب المدارس الخاصة أو شهاداتهم جراء عدم قيام أولياء أمورهم بسداد المستحقات المالية.
وبيّن الدليل أن إصدار الوثائق الورقية البديلة عن التالفة أو المفقودة لصفوف النقل فقط يتم عبر المدارس مباشرة من واقع السجلات لديها، أو من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية لنظام “معارف” أو النظام الإلكتروني المعتمد أو نظام “نتائجي”، دون الرجوع إلى إدارة التعليم. وفي حال تعذر الحصول على الشهادة من المدرسة، تصدر من إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري. أما شهادات صفوف النقل من خارج الإدارة التعليمية، فتُصدر من إدارات تقويم الأداء المعرفي والمهاري عبر النظام الإلكتروني و”نتائجي”، وتوقع من مدير إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري أو من ينيبه.
وفيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة، حدد الدليل الجهات المختصة باستخراج الشهادات وفق الأعوام الدراسية، حيث تصدر شهادات المرحلة الابتدائية للأعوام من 1395/1394هـ وما قبله للبنين، و1394/1393هـ وما قبله للبنات من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، بينما تصدر شهادات الأعوام من 1396/1395هـ حتى 1400/1399هـ من إدارات التعليم. أما ما بعد 1401/1400هـ فتُصدر من المدارس مباشرة. وفيما يتعلق بمحو الأمية للمرحلة الابتدائية، فإن جميع برامج محو الأمية تصدر شهاداتها من إدارات التعليم والمدارس.
وبالنسبة للمرحلة المتوسطة، أوضح الدليل أن الشهادات للأعوام 1406/1405هـ وما قبله تصدر من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، أما شهادات الأعوام من 1407/1406هـ وما بعده فتصدر من إدارات التعليم والمدارس. كما يمكن للإدارة التعليمية التي لديها إمكانية إصدار شهادات قديمة لما قبل تلك الأعوام أن تقوم بطباعتها واعتمادها بشرط أن تصدر من الأنظمة الإلكترونية المعتمدة وحسب النماذج الرسمية.
أما شهادات المرحلة الثانوية العامة، فأكدت الوزارة أنها لا تصدر إطلاقًا من المدارس، وإنما من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري أو من إدارات التعليم فقط. كما يمكن إصدار وثائق الثانوية العامة من أي إدارة تعليم يتواجد بها صاحب الطلب، بغض النظر عن مصدرها، شريطة أن يتم ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
وأشار الدليل إلى أن شهادات الثانوية العامة للأعوام 1420/1419هـ وما قبله للبنين، و1423/1422هـ وما قبله للبنات، تصدر من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري. أما الشهادات للأعوام من 1421/1420هـ وما بعدها، فتصدر من إدارات التعليم. كما أوضح أن شهادات الثانوية المطورة والشاملة تصدر من إدارات التعليم فقط، ولا يتم رفع الطلبات إلى الوزارة.
وبيّن الدليل أن شهادات الثانوية التجارية والزراعية والمهنية ومعاهد الخياطة تصدر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تسلم سجلات نتائج المدارس الثانوية الفنية والمهنية رسميًا لأقرب فرع للمؤسسة، على أن تزود الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري بنسخة من محضر التسليم.
وأكدت وزارة التعليم أن الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري هي الجهة المخولة بالدعم والمساندة والإشراف الفني والإداري على عمليات استخراج الشهادات، والتعامل مع الحالات الخاصة، بما يضمن حفظ حقوق الطلاب وتسهيل حصولهم على الوثائق البديلة وفق الضوابط النظامية المعتمدة، في إطار تعزيز دقة الإجراءات وضمان العدالة والشفافية في جميع المراحل الدراسية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
معرف النشر: SA-160925-628

