الإمارات

مراهقان يتسبّبان في تغريم والديهما 100 ألف درهم

0288c75b 3461 4eb1 bd1a 64f711a1e979 file.jpg

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخصين أن يؤديا إلى رجل مبلغ 83 ألف درهم، تعويضاً عن قيام نجليهما القاصرَين بإتلاف ثلاث سيارات مملوكة له. وكان المدعى عليهما قد سددا للمدعي 17 ألف درهم، ضمن اتفاق تسوية ودي لم يُستكمل، ليبلغ إجمالي ما سدداه 100 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة رجل دعوى قضائية للمطالبة بإلزام أبوي قاصرَين بأن يؤديا له 328 ألف درهم، قيمة صيانة تلفيات ثلاث سيارات تسببا فيها، بصفتهما وليي القاصرين، وأن يؤديا له مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، مع إلزامهما بتعويض إضافي عن الأضرار الأدبية التي لحقت به نتيجة التعدي على حرمة منزله، واستخدام مركبته الخاصة من دون إذن، وإلزامهما الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأظهر تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة تعرض المركبات الثلاث المملوكة للمدعي لأضرار وتلفيات متفاوتة في مكوناتها الهيكلية والميكانيكية والوظيفية، بسبب التصرفات المنسوبة إلى نجلي المدعى عليهما، وفقاً للمعاينة والفحوص الفنية التي تمت لكل مركبة على حدة، وثبوت أن كلفة إصلاح المركبة الثانية تتجاوز ما نسبته 50% من قيمتها السوقية قبل الواقعة، ما يجعلها في حكم الهلاك التام والخسارة الكلية، لانعدام الجدوى الاقتصادية من الإصلاح، وبما يتفق مع الأعراف الفنية والاقتصادية.

وأشار التقرير إلى إمكان إصلاح المركبتين الأولى والثالثة، وإعادتهما إلى حالتهما الفنية المقبولة، مع بقاء أثر الضرر مساوياً لقيمة الإصلاح المقدرة لكل منهما. كما لفت إلى أن المدعى عليهما سددا فعلياً للمدعي مبلغاً جزئياً مقداره 17 ألف درهم، بموجب إيصالات مصرفية على سبيل دفعات أولية، في إطار تسوية مالية أقر بها الأطراف، بمبلغ إجمالي قدره 104 آلاف و150 درهماً، إلا أنهما توقفا عن استكمال السداد من دون مبرر.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي المبالغ الواجب على المدعى عليهما سدادها للمدعي عن الأضرار المثبتة فنياً في المركبات الثلاث، بعد خصم ما تم سداده فعلياً وقيمة حطام المركبة الثانية موضوع الدعوى يكون 73 ألف درهم، مع بقاء ملكية حطام المركبة الثانية لصالح المدعي، ومع إبقاء تقدير التعويض عن الأضرار الأدبية وأثر التسوية للمحكمة وفق سلطتها التقديرية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى، إدانة المتهمين، ابني المدعى عليهما، عن تهمة تسببهما بخطئهما في إتلاف المركبات المبينة وصفاً بالمحضر. وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المتهمان هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 83 ألف درهم، مع أحقية احتفاظ المدعي بالمركبة الثانية، وبإلزام المدعى عليهما رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-180925-757

تم نسخ الرابط!
2 دقيقة و 2 ثانية قراءة