السعودية

عاجل حظر التبغ والتحقق بالوجه.. أبرز ضوابط لائحة توصيل الطلبات

Ecc76224 cae3 41b8 9e1f 728bc6fc4ad3 file.jpg

أصدرت الهيئة العامة للنقل لائحتها التنفيذية الجديدة لنشاط توصيل الطلبات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على متطلبات الأمن والسلامة.

وتفرض اللائحة الجديدة إطاراً تنظيمياً واضحاً، حيث حظرت ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، وحددت مدة الترخيص بثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده بطلب يقدم قبل 180 يومًا من تاريخ انتهائه.

لتسهيل الإجراءات على المستثمرين الجدد، سمحت اللائحة بإصدار “ترخيص مقيد” لمدة 60 يومًا لتمكين المنشأة من استيفاء كافة الشروط اللازمة قبل بدء التشغيل الفعلي.

واشترطت اللائحة على الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص استيفاء متطلبات صارمة، تشمل تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط توصيل الطلبات، وتسجيل العلامة التجارية للنظام التقني المستخدم، بالإضافة إلى شهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، مع إلزامها بربط أنظمتها التقنية بمنصة الهيئة الإلكترونية لضمان التكامل وتبادل البيانات.

وفيما يتعلق بالناقلين، حصرت اللائحة التعامل مع فئتين رئيسيتين: المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط نقل البضائع، والأفراد السعوديين الذين يعملون بسياراتهم الخاصة.

وأكدت على ضرورة التزام الناقل بضمان سلامة الطلبية وعدم العبث بها، وتوفير حافظات خاصة للمواد التي تتطلب درجات حرارة معينة.

ووضعت اللائحة معايير واضحة للسائقين والمركبات؛ حيث يُشترط على السائقين التابعين للمنشآت امتلاك “بطاقة سائق” سارية، بينما يُشترط على السائق السعودي الفرد امتلاك رخصة قيادة سارية وشهادة خلو من السوابق. أما المركبات، فيجب أن تمتلك “بطاقة تشغيل” سارية للمنشآت، بينما يُشترط لمركبات الأفراد أن تكون مملوكة للسائق أو أن يكون مستخدمًا فعليًا لها، مع وجود وثيقة تأمين وفحص فني دوري ساري المفعول.

لحماية حقوق المستفيدين وتعزيز موثوقية الخدمة، فرضت اللائحة على مقدمي الخدمة مجموعة من الالتزامات التشغيلية، أبرزها توفير خيارات الدفع الإلكتروني، وإطلاع المستفيد على تفاصيل سعر الخدمة وآلية الإلغاء قبل تأكيد الطلب، وتمكينه من تقييم عملية النقل والسائق.

كما ألزمتهم بتوفير دعم فني على مدار 24 ساعة لمعالجة الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. كما نصت اللائحة على التزام السائقين بعدم انتهاك خصوصية بيانات العملاء، والتقيد بالزي المعتمد ولائحة الذوق العام.

شددت اللائحة على ضرورة استخدام آلية التحقق من الوجه للتأكد من هوية السائق والتحقق من منصة “نفاذ” عند تسجيل السائقين السعوديين.

وفي خطوة لافتة، حظرت اللائحة بشكل قاطع عرض أو توصيل أي من منتجات التبغ، ومنعت إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة في نفس الوقت.

وأكدت اللائحة على وجود عقوبات وجزاءات لأي مخالفة لأحكامها، حيث سيتم تطبيق الغرامات المالية بموجب “جدول المخالفات والعقوبات” المعتمد من الهيئة. كما كفلت اللائحة حق التظلم لكل ذي مصلحة على المخالفات الصادرة، وذلك خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالمخالفة.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-240925-250

تم نسخ الرابط!
2 دقيقة و 6 ثانية قراءة