السعودية

عاجل بتنظيم جديد.. فرض التأمين الإلزامي لإنهاء فوضى “الدراجة والسكوتر”

42dc3f1f 1597 4428 ae87 51ce2adde012 file.jpg

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تنظيم متكامل لقطاع تأجير الدراجات في المملكة، وتهدف اللائحة التنفيذية الجديدة إلى تنظيم أنشطة تأجير الدراجات بمختلف أنواعها، وتطوير خدماتها، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة والجوانب البيئية.

وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تأجير الدراجات الكهربائية والنارية، بالإضافة إلى الدراجات العادية “الهوائية” والسكوتر.

وحظرت اللائحة بشكل قاطع ممارسة أي من هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، أو الاستمرار في تقديم الخدمة بترخيص منتهٍ أو ملغى.

ولضمان جدية والتزام مقدمي الخدمة، اشترطت اللائحة مجموعة من المتطلبات لإصدار التراخيص، من بينها وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط، وشهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، بالإضافة إلى الربط الإلزامي بالمنصة الإلكترونية للهيئة والأنظمة التي تحددها.

وتمنح الهيئة ترخيصاً مقيداً لمدة ستين يوماً لتمكين المنشأة من استيفاء كافة الشروط قبل بدء الممارسة الفعلية للنشاط.

وفيما يتعلق بالدراجات المستخدمة في النشاط، فرضت اللائحة معايير دقيقة لضمان سلامة المستخدمين، حيث حددت عمراً تشغيلياً أقصاه خمس سنوات للدراجات الآلية “الكهربائية أو النارية” من سنة الصنع.

وألزمت مقدم الخدمة بالحصول على “بطاقة تشغيل” لكل دراجة، سواء كانت آلية أو عادية أو سكوتر، بعد استيفاء شروط محددة تشمل سريان الترخيص ووثيقة التأمين وتسجيلها في منصة الهيئة.

ولم تغفل اللائحة تحديد مسؤوليات والتزامات أطراف العلاقة التعاقدية. فقد اشترطت على المستفيد الراغب في استئجار دراجة آلية أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله لذلك، بينما حددت حداً أدنى للعمر ب 17 سنة لمستخدمي السكوتر و12 سنة للدراجات العادية.

في المقابل، ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بمسؤوليات واضحة، من أبرزها توفير تغطية تأمينية إلزامية تغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير كحد أدنى، والتحقق من هوية المستفيد وأهليته للاستئجار، وضمان سلامة الدراجات وصلاحيتها الفنية من خلال الصيانة الدورية. كما حددت سرعة السكوتر القصوى ب 25 كيلومتراً في الساعة، وألزمت بتوفير خوذات للمستفيدين.

ووضعت اللائحة إطاراً واضحاً للمخالفات والعقوبات وآليات التظلم، حيث سيتولى مفتشون معينون من الهيئة ضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة. ويحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التبليغ بها، وذلك عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-280925-432

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 42 ثانية قراءة