طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية عبر منصة “استطلاع”؛ بهدف تمكين المكلفين من أداء الرسوم الجمركية المستحقة طوعًا قبل اكتشاف المخالفة من قبل الهيئة، مما يمنحهم تجاوزًا كاملًا عن المخالفات وعدم فرض الغرامات، شريطة الالتزام بالشروط المحددة في الضوابط المقترحة.
وتسعى الهيئة، من خلال هذا الإجراء، إلى تعزيز ثقافة الإفصاح الذاتي، وتحفيز المنشآت والأفراد على المبادرة بتصحيح أوضاعهم الجمركية بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على انسيابية الحركة التجارية.
وحددت المادة الثانية من مشروع الضوابط نطاق التطبيق، موضحة أن الأحكام تسري على كل من ارتكب أيًا من المخالفات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية أو الإفصاحات والإقرارات ذات الصلة، والمنصوص عليها في المادة “141” من النظام الجمركي.
واستثنت الضوابط حالات التهريب الجمركي وما في حكمه وفقًا للمادتين “142” و”143″ من النظام، إلى جانب الحالات التي تباشر فيها الهيئة أي إجراء نظامي أو عملية تفتيش أو تحقيق أو ضبط للمخالفة، إذ لا ينطبق عليها مبدأ الإفصاح الطوعي بعد بدء الإجراءات الرسمية.
وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المادة الثالثة من مشروع الضوابط شروط قبول طلبات الإفصاح الطوعي، مؤكدة أن التجاوز الكامل عن المخالفة محل الإفصاح مرهون باستيفاء مجموعة من الاشتراطات النظامية.
وأوضحت أن من أبرز هذه الشروط أن يبادر المكلف بتقديم طلب الإفصاح فور اكتشاف أي خطأ أو نقص أو مخالفة في البيانات الجمركية أو الإفصاحات الأخرى المشمولة بالضوابط، وأن يتم تقديم الطلب قبل أن تباشر الهيئة أي إجراء نظامي يتعلق بالمخالفة، باستثناء الحالات التي يتم فيها إشعار المكلف ببدء إجراءات التدقيق الجمركي اللاحق.
واشترطت أن يتضمن الطلب معلومات دقيقة وواضحة عن تفاصيل البيان الجمركي ووصف المخالفة والمستندات ذات الصلة، إلى جانب التزام المكلف بسداد المستحقات المالية الناتجة عن الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إشعار الهيئة بالمطالبة المالية.
وبيّنت المادة الرابعة آلية تقديم طلب الإفصاح الطوعي، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع الهيئة من قبل المكلف أو من يفوضه، من خلال تعبئة النموذج المعتمد وإرفاق المستندات الداعمة.
وتتولى الهيئة دراسة الطلبات المكتملة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التقديم، على أن تُصدر قرارها بشأن القبول أو الرفض استنادًا إلى دقة المعلومات ومدى التزام المكلف بالضوابط والشروط النظامية.
وأوضحت المادة الخامسة من مشروع الضوابط أن للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستناد إلى المعلومات المقدمة في طلب الإفصاح إذا لم يتم سداد المستحقات خلال المدة المحددة.
وفي حال تبين أن المخالفة المشمولة بالإفصاح تُعد من حالات التهريب الجمركي، فإن التعامل معها يتم وفق أحكام عقد التسوية الصلحية المعمول به.
ونصت المادة ذاتها على أنه إذا اكتشفت الهيئة مخالفات أخرى لم يشملها الإفصاح الطوعي، فسيتم التعامل معها بشكل مستقل وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
ووفقًا للمادة السادسة، تصدر هذه الضوابط وتُعدّل بقرار من مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتصبح نافذة بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-241025-289

