أعلنت وزارة البلديات والإسكان رسمياً عن الاشتراطات البلدية المحدثة لتقديم منتجات التبغ، بهدف تنظيم هذا النشاط وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة، وخاصة للحد من أضرار التدخين القسري على غير المدخنين.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة، التي ستطبق على جميع المحال المرخص لها بتقديم منتجات التبغ المطابقة للمواصفات السعودية، ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل المتطلبات الترخيصية، والمكانية، والفنية، والتشغيلية.
فيما يتعلق بالمتطلبات المكانية، فقد جاءت في سبعة عناصر رئيسة، تشمل تحديد النطاق العمراني المسموح بممارسة النشاط فيه داخل المدن وخارجها، والمناطق المحظورة، مع فرض مسافات محددة يجب الالتزام بها بين مواقع النشاط والمساجد والمرافق التعليمية. كما شملت المعايير الخاصة بمواقف السيارات، والارتفاعات المسموحة للمباني، وتحديد نسب التشجير والتغطية، بالإضافة إلى ترك تحديد الحد الأدنى لعرض الشوارع المسموح بممارسة النشاط عليها لكل أمانة وفقاً لتقديراتها.
أما بالنسبة للاشتراطات الفنية، فقد شددت على منع استخدام أي شعارات أو صور دعائية مرتبطة بمنتجات التبغ على اللوحات الخارجية للمحال، والاكتفاء فقط ببيانات النشاط الرئيسي المرخص.
وضعت الوزارة معايير دقيقة تتعلق بالتهوية، ومواقع تخزين مستلزمات التبغ، وصالات التقديم، وأماكن تجهيز التبغ ومواقد الفحم، بالإضافة إلى متطلبات الأمن والسلامة.
وعلى المستوى التشغيلي، أكدت الوزارة على الحظر التام لبيع أو تقديم هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو وفق ما يحدده نظام مكافحة التدخين. كما ألزمت المحال بضرورة حصر الموردين المعتمدين ضمن آلية موثقة يمكن الرجوع إليها أثناء أعمال التفتيش.
وفيما يتعلق بالترخيص، بيّنت الوزارة أن إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل ستتم وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع اشتراط أساسي وهو وجود ترخيص تجاري سارٍ للنشاط الرئيسي للمنشأة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-261025-542

