أصدرت وزارة البلديات والإسكان تنظيماً جديداً وموحداً لعمل العربات المتنقلة، يلغي جميع الاشتراطات واللوائح السابقة المتعلقة بالأنشطة المتنقلة الغذائية وغير الغذائية.
وتهدف “الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة” الجديدة، التي اعتمدها وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، إلى تنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار فيه عبر تسهيل الإجراءات، بالتزامن مع رفع معايير سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.
ويشمل نطاق تطبيق اللائحة الجديدة جميع العربات والمقطورات ونصف المقطورات، سواء العائدة لمنشآت تجارية أو لأفراد، وتغطي كافة الأنشطة الغذائية وغير الغذائية المسموح بها.
وأمهلت الوزارة أصحاب العربات المرخصة حالياً فترة تصحيحية تبلغ 180 يوماً من تاريخ نشر القرار، للالتزام بالمتطلبات المحدثة.
وفرضت الاشتراطات ضوابط صارمة على مواقع ممارسة النشاط، حيث حظرت بشكل قاطع وقوف العربات داخل الأحياء السكنية، وعند إشارات المرور، وتقاطعات الطرق، وأمام مخارج الطوارئ.
كما منعت وقوفها بجوار محطات الوقود ومحلات الغاز بمسافة تقل عن 10 أمتار، أو بالقرب من مصادر التلوث كمرادم النفايات.
في المقابل، سمحت اللائحة بالوقوف في المواقع التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والمساحات العامة، والحاضنات البلدية، وداخل مواقف المجمعات التجارية بعد الحصول على موافقة مالك الموقع والأمانة، شريطة ألا يؤثر ذلك على الحركة المرورية.
وفيما يتعلق بالمتطلبات التشغيلية، حظرت الوزارة مزاولة النشاط بعد الساعة الثانية عشرة صباحاً دون الحصول على تصريح للعمل لمدة 24 ساعة.
كما منعت منعاً باتاً التدخين داخل العربة، واستخدام مكبرات الصوت، وتقديم أو بيع منتجات التبغ بكافة أنواعها.
ولضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، شددت الضوابط على منع تحضير وجبات الطعام خارج العربة.
وفي حال استخدام الفحم أو الحطب، فيجب أن يكون ذلك في مقطورة مستقلة ومنفصلة عن العربة الرئيسية.
كما حظرت اللائحة تحضير المايونيز والصلصات داخل العربة، واشترطت استخدام المنتجات المرخصة من المصانع.
وفيما يخص الشاورما، ألزمت الاشتراطات باستخدام السيخ العمودي فقط، ومنعت استخدام السيخ الأفقي.
وتضمنت اللائحة متطلبات فنية وهندسية واضحة، حيث ألزمت بأن يتم تصنيع العربات والمقطورات في مصانع مسجلة لدى هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
وحددت أبعاداً قياسية، بحيث لا يتجاوز طول العربة 10 أمتار، وعرضها 2,60 متر، وارتفاعها عن سطح الأرض 4,50 متر.
ولدعم الشفافية وتعزيز التحول الرقمي، ألزمت الاشتراطات الجديدة جميع العربات المتنقلة بتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة للاستخدام، ومنعت رفض التعامل بها.
كما أوضحت اللائحة أن الفرد لا يحق له إصدار سوى ترخيص واحد فقط لعربة متنقلة أو مقطورة على مستوى المملكة، وذلك بهدف تنظيم السوق وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-021125-545

