السعودية

20 عاماً عمراً تشغيلياً و15% غرامة للتأخير.. أبرز لائحة تنظيم نقل وسحب المركبات – عاجل

D9740572 0499 492c a4c0 0c28f97a9819 file.jpg

أقرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط لأغراض تجارية، وتشجيع الاستثمار فيه، مع ضمان أعلى معايير السلامة والأمن والمتطلبات البيئية.

وتسري الأحكام على جميع ممارسي النشاط داخل المملكة، سواء كانوا منشآت أم أفراداً، كما حظرت اللائحة على مركبات النقل والسحب غير السعودية ممارسة النقل الداخلي “الداخلي” في المملكة.

وحددت اللائحة ضوابط لمركبات النقل، بحيث لا تتجاوز سعتها نقل سيارتين كحد أقصى، ومركبات السحب بمركبة واحدة فقط.

وألزمت اللائحة المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط بالحصول على ترخيص سارٍ من الهيئة، وذلك باستيفاء شروط عدة، منها سجل تجاري يتضمن النشاط، وشهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة، وتوفير مركز مخصص لممارسة النشاط.

كما فرضت اللائحة على المنشأة امتلاك مركبة واحدة على الأقل مسجلة “نقل عام”، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وتوفير وسيلة تواصل لخدمة المستفيدين.

وفي خطوة لتنظيم عمل الأفراد في هذا القطاع، اعتبرت اللائحة “بطاقة التشغيل” الصادرة للفرد بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط، بشرط أن يكون سعودي الجنسية.

وحصرت اللائحة عمل الفرد بمركبة واحدة فقط، واشترطت أن تكون المركبة مملوكة له “بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي” ومسجلة “نقل عام”، مع إلزامية الحصول على بطاقة سائق وتأمين ساري والالتزام بالهوية الخارجية المعتمدة من الهيئة.

وفيما يخص المركبات، نصت اللائحة على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط 20 عاماً من سنة الصنع.

وأوجبت تجهيزها بأنوار طوارئ تحذيرية، وأنظمة نقل وسحب مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وتوفير أدوات السلامة الأساسية كطفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تركيب حواجز حماية معتمدة.

وشددت الضوابط على السائقين، حيث يجب على كل سائق الحصول على “بطاقة سائق”، والتي يتطلب إصدارها رخصة قيادة مناسبة وشهادة خلو من السوابق.

وبالنسبة للسائقين غير السعوديين، اشترطت اللائحة أن تكون المهنة المسجلة في هوية المقيم مطابقة للمهن المعتمدة للنشاط.

ولضمان حقوق جميع الأطراف، أوجبت اللائحة على مقدم الخدمة إصدار “وثيقة نقل” لكل عملية.

ويجب أن تتضمن الوثيقة بيانات المرسل والمرسل إليه، ووصفاً دقيقاً للحالة الظاهرة للسيارة المنقولة، وتحديد أجرة النقل، ومكان وزمن التسليم المتفق عليه.

ونصت اللائحة على آليات واضحة للتعويض، حيث يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن السيارة منذ استلامها وحتى تسليمها للمرسل إليه.

وفي حال تأخر مقدم الخدمة في تسليم السيارة عن الموعد المحدد في الوثيقة، فيحق للعميل مطالبته بسداد غرامة تأخير تبلغ 15% من قيمة أجور النقل عن كل يوم تأخير، على ألا تزيد الغرامة في مجموعها عن قيمة أجور النقل أو السحب.

وضماناً للسلامة على الطرق، وضعت اللائحة حداً لساعات القيادة، بحيث لا تتجاوز 9 ساعات يومياً، ويمكن تمديدها إلى 10 ساعات مرتين أسبوعياً.

كما حددت الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية ب 56 ساعة، وألزمت السائقين بفترات راحة إجبارية، كالتوقف لمدة 45 دقيقة بعد كل 4.5 ساعات من القيادة المتواصلة، والحصول على راحة يومية لا تقل عن 11 ساعة متصلة.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-021125-690

تم نسخ الرابط!
2 دقيقة و 13 ثانية قراءة