حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العقوبة والغرامة المطبقة على صاحب العمل حال تأخره عن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وتقول “التأمينات الاجتماعية” إنه في حال لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير خلال 15 يوماً التالية لشهر الاستحقاق، جاز للمؤسسة اتخاذ إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بعد إنذاره بعزمها على اتخاذ هذا الإجراء، مع إعطائه مهلة قدرها 15 يوماً للسداد، وبدءً من بعدها تتخذ الإجراءات أو تمنحه مهلة أخرى بناءً على ما يتبين لها من ظروفه.
يتم اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية بعد الحصول على أمر قضائي على أية أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو فرد.
اعتراض صاحب العمل
لا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعاً للمهلة المحددة أعلاه، وعليه في حالة رغبته إيقاف سريان غرامات التأخير أن يؤدي كافة المبالغ المطالب بها تحت الحساب. وفي حالة قبول اعتراضه ترد إليه المبالغ المدفوعة، وإذا ما رفض الاعتراض فإنه يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه في حدود ما أداه.
لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات بمرور الزمن مهما كانت الأسباب، ولا تنقضي بوفاة صاحب العمل أو حل المنشأة أو تصفيتها أو دمجها مع غيرها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر. وفي حالة وفاة صاحب العمل، تكون مسؤولية الورثة تضامنية في حدود ما آل إلى كل وريث من التركة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-101125-357

