الإمارات

محكمة التمييز بدبي: لا يجوز المطالبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ بوثيقة التأمين

9c9dd20b 772a 492a 865d afbd9242e83b file.jpg

أقرت محكمة التمييز بدبي مبدأ جديداً، بناء على طعن النائب العام لإمارة دبي، مضمونه أنه “لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له – إذا ما أصيبوا أثناء العمل أو بسببه– أن يطالبوا شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في الملحق الإضافي لوثيقة التأمين بحجة أن ما لحق أياً منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة”.

وقالت نيابة دبي في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “محكمة التمييز بدبي تقر مبدأ جديداً بناء على طعن النائب العام لإمارة دبي مضمونه أنه لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له – إذا ما أصيبوا أثناء العمل أو بسببه– أن يطالبوا شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في الملحق الإضافي لوثيقة التأمين بحجة أن ما لحق أياً منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة، كون الأشخاص المذكورين هم بالأصل من الفئات المستثناة الذين لا يغطيهم التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها، إلا إذا حصلوا على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى”.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : متابعات موقع الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-101225-723

تم نسخ الرابط!
59 ثانية قراءة