السعودية

منع غير المقيمين من إدارة الأوقاف.. وإلزام النظار بالإفصاح

159e673f 2fda 4444 b63a cd1bf923f00f file.jpg

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف تنظيمًا ملزمًا بهدف تحديد هوية “المستفيد الحقيقي” من الأوقاف، في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الشفافية المالية في القطاع الوقفي وحمايته من مخاطر غسل الأموال. ويشمل هذا التنظيم إجراءات دقيقة للتحقق من الهويات وفرض رقابة صارمة على التدفقات المالية، كما يقتصر إدارة الأوقاف على النظار المقيمين داخل المملكة لضمان الامتثال التام للأنظمة المحلية والدولية.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف مجموعة من المعايير الجديدة لتحقيق الامتثال الكامل لمتطلبات مجموعة العمل المالي، وتحديدًا التوصية المتعلقة بالشفافية والترتيبات القانونية، لضمان معرفة المستفيد الحقيقي من الأصول الوقفية بدقة.

ويُعرف التنظيم الجديد “المستفيد الحقيقي” بأنه أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية على الوقف، سواء كان الواقف نفسه أو الناظر، أو أي شخص آخر يملك صلاحية اتخاذ القرارات النافذة، بالإضافة إلى المستفيدين المحددين وفق شرط الواقف.

ألزمت المعايير نظار الأوقاف بإنشاء سجلات دقيقة ومحدثة تتضمن بيانات المستفيد الحقيقي، تشمل الاسم الرباعي، والجنسية، وتاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة، ورقم الهوية، إضافة إلى البيانات المصرفية الخاصة بتحويل ريع الوقف.

كما فرضت الهيئة على النظار تحديث سجلات المعلومات خلال مدة أقصاها 15 يوماً عند حدوث أي تغيير، مع التحقق من دقة البيانات سنويًا عبر الرجوع إلى صك الوقفية والمستندات الرسمية.

وحظر التنظيم بشكل قاطع إدارة الأوقاف من قبل أفراد غير سعوديين مقيمين إقامة دائمة خارج المملكة، واشترط أن تكون النظارة محصورة في نظار مقيمين داخل المملكة فقط.

ويتوجب على الناظر، في حال كان المستفيد الحقيقي شخصًا اعتباريًا، الإفصاح عن سلسلة الملكية والسيطرة، بما في ذلك أسماء المديرين وجنسياتهم وصلاحياتهم.

وشددت المعايير على ضرورة احتفاظ الناظر بكافة السجلات والمستندات والبيانات المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع إلزامه بتسليم الأصول والمستندات للناظر الجديد عند انتهاء فترة نظارته.

ويخضع النظار للمساءلة القانونية في حال التقصير، حيث تطبق عليهم العقوبات المقررة لضمان الالتزام التام بالضوابط وحماية الأصول الوقفية.

وألزمت الهيئة النظار بالتعاون مع المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة، عبر الإفصاح عن صفتهم كنظار وتزويد تلك الجهات ببيانات المستفيد الحقيقي عند الطلب.

وتدخل هذه المعايير حيز التنفيذ من تاريخ نشرها، لتكون إطارًا مرجعيًا ملزمًا لكافة الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للأوقاف.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-040126-593

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 44 ثانية قراءة