السعودية

لعدم ثبوت الإدانة… محكمة تبرّئ متهمة في قضية احتيال مالي

9464c37f d57f 42a9 be77 eeeabd2421d6 file.jpg

حكمت محكمة مختصة ببراءة متهمة من تهمة الانخراط في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، مشددة على رد الدعوى العامة لعدم ثبوت الإدانة بيقين جازم.

ورأت المحكمة في حكمها أن الأحكام الجزائية تستند إلى الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، مؤكدة على المبدأ العدلي القائم بأن الأصل هو براءة الذمة.

جاءت القضية بعد اتهام المدعي العام للمواطنة بالاشتراك مع آخرين في عمليات احتيال مالي منظم استهدفت الاستيلاء على مبالغ نقدية تجاوزت 20 ألف ريال وأجهزة إلكترونية من ضحايا عدة عبر وسائل الخداع والإيهام.

قامت المتهمة بنفي كافة التهم المنسوبة إليها أمام الدائرة القضائية، مما دفع المحكمة إلى فحص أوراق الدعوى بعناية ومراجعة المقاطع المرئية المقدمة كأدلة، والاستماع لدفوع جميع الأطراف المعنية.

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأدلة المقدمة من الادعاء العام ظلت في نطاق الشبهة ولم تصل إلى مستوى الدليل القطعي المطلوب للإدانة، مشيرة إلى خلو الملف من بينات تثبت الجرم.

استند الحكم في تسبيبه إلى قواعد فقهية وقانونية، مستنداً إلى أقوال العلماء بأن “الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة”، وأن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم، حيث لا يزال الأصل في البراءة حتى يتحقق اليقين.

وأكدت الدائرة في قرارها أن التهمة المجردة، مهما كانت خطورتها، لا تعوض عن الحاجة إلى دليل مادي ملموس، وأن الاكتفاء بالشبهات في فرض العقوبات يتعارض مع المنهج الشرعي والنظامي الذي يتطلب إثبات الجريمة بشكل قاطع.

وقضت المحكمة نهائياً برفض دعوى المدعي العام وإخلاء سبيل المتهمة بكفالة حضورية ضامنة، مع منح أطراف الدعوى مهلة ثلاثين يوماً للاعتراض قبل أن يكتسب الحكم الصفة القطعية ويصبح واجب النفاذ.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-220126-788

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 16 ثانية قراءة