السعودية تطرح مشروع قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد
طرح البنك المركزي السعودي “ساما” مشروع مسودة “قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين عبر منصة “استطلاع”.
تهدف القواعد إلى وضع إطار تنظيمي لنشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد داخل السعودية، وتحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد، ورفع مستوى الالتزام الأمني والتشغيلي، وتوفير النقد الصالح للتداول دائمًا عند الحاجة، وتحديد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات لتشغيل مراكز النقد.
يسعى البنك المركزي السعودي إلى المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة. أُعد المشروع بهدف تنظيم نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد، ووضع إطار واضح يحدد الضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها.
تسري القواعد على المشغلين وطالبي الترخيص لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد وفقاً لأحكامها داخل السعودية.
متطلبات الترخيص تشمل تقديم طلبات الترخيص إلى البنك المركزي، مع اشتراط أن يتخذ مقدم الطلب شكل شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو المساهمة المبسطة. يُلزَم مقدم الطلب باستيفاء معايير النزاهة والملاءمة التي يحددها البنك المركزي، إضافة إلى تقديم مجموعة من الوثائق الداعمة، مثل عقد التأسيس، دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، والقوائم المالية المدققة لآخر 5 سنوات. يجب أن تودع هذه القوائم لدى المنصة المعتمدة من الجهة المختصة، مصحوبة بتقرير ائتماني معتمد.
يتيح البنك المركزي لمقدم الطلب مهلة 30 يومًا لتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية، مع احتفاظه بالحق في الاستعلام والتحقق من البيانات المقدمة. يشترط تقديم جميع المتطلبات بالصيغة كما حددها البنك المركزي، الذي قد يرفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمواعيد أو تقديم معلومات غير صحيحة.
بمجرد استكمال الإجراءات، يصدر البنك المركزي قرارًا بمنح الترخيص، ويحتفظ بالحق في إلغاء الترخيص إذا لم يتم تشغيل مركز النقد خلال سنة ميلادية من إصدار الترخيص الأولي. تأتي هذه الإجراءات لضمان التشغيل الفعّال والملاءمة لمراكز النقد ضمن إطار تنظيمي محكم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-170226-639

