قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن رقم 13594 لسنة 70 المقام من موظفة بإحدى مديريات التربية والتعليم، مؤكدة صحة الحكم التأديبي القاضي بفصلها لعمدها تقديم شهادتين مزورتين خلال عامَي 2017 و2018 بغرض تسوية وضعها الوظيفي والحصول على وظيفة كاتب رابع. ورأت المحكمة أن هذا الفعل يعد إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة ومساسًا بكرامة العمل الإداري ويقوض ثقة الدولة في العاملين بالجهاز الإداري، ما يستدعي عقوبات حاسمة للحفاظ على الانضباط وهيبة المرافق العامة. وأكدت أن المسؤولية التأديبية تشمل أي سلوك يضر بسمعة الوظيفة أو بثقة الجمهور في الجهة الإدارية حتى لو وقع خارج نطاق العمل الرسمي، وأن الجزاء كان متناسبًا مع جسامة المخالفة. كما شددت المحكمة على دورها في التأكد من سلامة تطبيق القانون وحماية الشهادات والمحررات الرسمية من العبث.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (القاهرة) ![]()
معرف النشر: MISC-030326-290

