أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة، والتي تدخل حيز النفاذ، وتلزم الكيانات القائمة بتسوية أوضاعها خلال عام، بهدف تحسين حوكمة القطاع وتمكينه تنموياً.
وألزمت اللائحة التنفيذية في تعديلاتها الأخيرة كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة بمواءمة أوضاعها وفقاً للأحكام الجديدة خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ نشرها.
وحذر المركز من أن انقضاء المهلة المحددة دون التزام الجمعية أو المؤسسة بالتصحيح سيعرضها لإجراءات نظامية صارمة تبدأ بالإنذار وتصل إلى تعليق النشاط أو الحل المباشر.
وشددت التعديلات الجديدة على ضرورة الفصل التام لأموال الزكاة، إذ تم إلزام الكيانات غير الربحية بإنشاء حساب بنكي مستقل وسجل خاص لهذه الأموال، لضمان صرفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح التنظيم الجديد متطلبات تأسيس الجمعيات الأهلية، حيث اشترط تقديم عشرة أشخاص سعوديين كاملي الأهلية بطلب التأسيس كحد أدنى، وخلو سجلاتهم من أي أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.
ومنحت اللائحة فئة الشباب حق الانخراط المبكر في العمل الأهلي، حيث يتمكن من أتموا الخامسة عشرة من عمرهم من joining الجمعيات العمومية والتصويت فيها، ولكن دون منحهم حق الترشح لمجالس الإدارة.
وأكد المركز على تقنين دورات مجالس الإدارة لمنع احتكار المناصب، بحيث لا تتجاوز الدورة الواحدة أربع سنوات، مع اشتراط موافقة الجمعية العمومية صراحة في حال رغبة العضو بالترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
وبيّن النظام قيوداً صارمة لحماية أموال التبرعات، مانعاً مجالس الإدارة من التصرف المالي خارج صلاحيات اللائحة الأساسية إلا بإذن مسبق من الجمعيات العمومية، وموجباً تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد للرقابة الدقيقة.
وأغلق التشريع الجديد أبواب تضارب المصالح بشكل قاطع، إذ حظر على كافة موظفي المركز أو الجهات المشرفة العمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأي صفة إدارية أو تعاقدية أو استشارية.
وأسندت اللائحة مهام رقابية عالية للمركز تتيح له التدخل العاجل بعزل أي مجلس إدارة، أو تعيين بديل مؤقت، أو إيقاف المسؤولين التنفيذيين حال رصد مخالفات جسيمة للأنظمة والآداب العامة أو الشريعة الإسلامية.
وأشار القرار إلى تنظيم المجالس التنسيقية بإنشاء مجلس للجمعيات الأهلية وآخر للمؤسسات، بهدف توحيد الجهود، وتمثيل القطاع إقليمياً ودولياً، وتشكيل لجان مناطقية وتخصصية لرفع جودة الأداء.
ويدخل هذا القرار المفصلي حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور تسعين يوماً من نشره رسمياً، ليلغي كافة اللوائح السابقة، ويبدأ عهداً جديداً من الحوكمة والشفافية المؤسسية للعمل الخيري والتنموي في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-150326-40

